خمسة أنصباء و ثلثي نصيب، نبسطها بأجزاء ستّة و ثلاثين جزءا، و نقلب الاسم، فالمال مائتان و أربعة، و النصيب ثمانية و عشرون، نأخذ ربع المال، و هو أحد و خمسون، و نسقط منه النصيب، تبقى ثلاثة و عشرون هي التكملة، نلقيها من ثلث المال، و هو ثمانية و ستّون، تبقى خمسة و أربعون، نستردّ ثلثها - و هو خمسة عشر - من التكملة، تبقى ثمانية، فهي الوصيّة، نسقطها من المال، تبقى مائة و ستّة و تسعون للبنين، لكلّ واحد ثمانية و عشرون.
مسألة ٤١٧: لو أوصى بالتكملة مع استثناء تكملة أخرى،
كما لو خلّف ثلاثة بنين، و أوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلاّ تكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم، نأخذ نصف مال، و نأخذ منه نصيبا، فالباقي تكملة النصف، ثمّ نأخذ ثلث مال، و نسقط منه نصيبا، فالباقي هو تكملة الثّلث، ننقص تكملة الثّلث من تكملة النصف، يبقى سدس مال بلا استثناء، فالوصيّة إذا بسدس المال، تبقى خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالمال ثمانية عشر، و النصيب خمسة، نأخذ نصف المال تسعة، و نسقط منها النصيب، تبقى أربعة، فهي تكملة النصف، ثمّ نأخذ ثلثه ستّة، و نسقط منها النصيب، يبقى واحد، فهو تكملة الثّلث، نسقط واحدا من أربعة، تبقى ثلاثة، فهي الوصيّة، نسقطها من جميع المال، تبقى خمسة عشر للبنين، لكلّ واحد خمسة.
مسألة ٤١٨: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصب و جزء ممّا يبقى من المال،
كما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، و لعمرو بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم، و لثالث بثلث ما يبقى بعد ذلك، نأخذ ربع مال، و ننقص منه نصيبا، فالباقي هو تكملة الرّبع، ندفعه إلى عمرو،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

