إسقاط النصيب بمثله، تعدل نصيبين، فنبسطها أثمانا، و نقلب الاسم، فالمال ستّة عشر، و النصيب خمسة، نأخذ نصف المال، و هو ثمانية، نسقط منه النصيب خمسة، تبقى ثلاثة، نسقط منها ثمن جميع المال، و هو اثنان، يبقى واحد، فهو التكملة، و نسقطه من جميع المال، تبقى خمسة عشر للبنين.
و لو خلّف عشرة بنين، و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلاّ تسع جميع المال، فثلث المال نصيب و تكملة، و التكملة شيء و تسع جميع المال، ندفع الشيء إلى الموصى له، يبقى من الثّلث نصيب و تسع جميع المال، نضمّهما إلى ثلثي المال، تحصل سبعة أتساع مال و نصيب، تعدل أنصباء الورثة، و هي عشرة، نسقط نصيبا بنصيب، تبقى سبعة أتساع مال، تعدل تسعة أنصباء، فنبسطها أتساعا، و نقلب الاسم، فالمال أحد و ثمانون، و النصيب سبعة، نأخذ ثلث المال، و هو سبعة و عشرون، فنسقط(١) منها النصيب سبعة، يبقى عشرون، نسقط منها تسع جميع المال، و هو تسعة، يبقى أحد عشر للموصى له [نسقط أحد عشر للموصى له](٢) يبقى سبعون، لكلّ ابن سبعة، كالنصيب.
مسألة ٤١٥: لو أوصى بتكملتين
مسألة ٤١٥: لو أوصى بتكملتين(٣) مع استثناء جزء ممّا يبقى من المال،
كما لو خلّف ستّة بنين، و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلاّ ثمن ما يبقى من المال، نأخذ ثلث مال، و نستردّ منه نصيبا، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا، فهو التكملة، يبقى معنا ثلثا مال و نصيب، نستردّ من التكملة
١- في النّسخ الخطيّة: «و نسقط».
٢- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ١٨١:٧.
٣- في النّسخ الخطّيّة: «بالتكملتين».
ثمنه، فالفريضة من أربعة و عشرين؛ لذكر الثّلث و الثّمن، فالذي معنا ستّة عشر و نصيب، و ثمنه اثنان و ثمن نصيب، نزيده عليه، يبلغ ثمانية عشر جزءا من أربعة و عشرين جزءا من مال و نصيبا و ثمن نصيب، تعدل أنصباء الورثة، و هي ستّة، نسقط النصيب و الثّمن بالمثل، تبقى ثمانية عشر جزءا من أربعة و عشرين جزءا من مال، تعدل أربعة أنصباء و سبعة أثمان نصيب، نبسطها بأجزاء المال، و هي أربعة و عشرون، و نقلب الاسم، فالمال مائة و سبعة عشر، و النصيب ثمانية عشر، نأخذ ثلث المال، و هو تسعة و ثلاثون، و نسقط منها نصيبا، يبقى أحد و عشرون هو التكملة، إذا أسقطناه من(١) جملة المال، تبقى ستّة و تسعون، ثمنه اثنا عشر، نسقطه من التكملة، تبقى تسعة، فهي التي يأخذها الموصى له، تبقى مائة و ثمانية للبنين، لكلّ واحد ثمانية عشر.
مسألة ٤١٦: لو أوصى بالتكملة مع استثناء جزء ممّا يبقى من جزء من المال،
كما لو خلّف سبعة بنين، و أوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث، نأخذ ربع مال، و نلقي منه نصيبا، يبقى ربع مال إلاّ نصيبا، و هو التكملة، نلقيها من الثّلث، يبقى نصف سدس مال و نصيب، نلقي ثلث ذلك من التكملة، و طريق حسابها من ستّة و ثلاثين، فإنّه أقلّ عدد لنصف سدسه ثلث، فإذا الذي معنا من الثّلث ثلاثة و نصيب، نستردّ ثلثه من التكملة، و هو واحد و ثلث نصيب، تبقى للوصيّة ثمانية أجزاء من ستّة و ثلاثين جزءا من مال إلاّ نصيبا و ثلث نصيب، نسقطها من المال، تبقى ثمانية و عشرون جزءا من ستّة و ثلاثين جزءا من مال، تعدل
١- في النّسخ الخطّيّة: «عن» بدل «من».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

