الموصي بنصيبه، فإن لم يزد شيء، فالوصيّة بالتكملة باطلة، ففي الصورة المذكورة المجموع أربعة و نصف، و الزائد على ما تصحّ منه المسألة مضموما إليه نصيب نصف سهم قبل البسط و سهم بعده فهو التكملة.
و على هذا القياس لو أوصى و له خمسة بنين بمثل نصيب أحدهم، و لآخر بتكملة الخمس، فنقول: الفريضة من خمسة، يزاد عليها ربعها، تبلغ ستّة و ربعا، نبسطها أرباعا، يكون خمسة و عشرين، نأخذ خمسها خمسة، التكملة منه واحد، و النصيب أربعة.
و لو خلّف عشرة بنين، و أوصى بنصيب أحدهم، و لآخر بتكملة السّدس، فهي من عشرة، نزيد عليها خمسها، تبلغ اثني عشر، نأخذ سدسها اثنين، التكملة واحد، و النصيب واحد.
و لو خلّف ابنين، و أوصى بمثل نصيب أحدهما، و لآخر بتكملة الثّلث، فالوصيّة الثانية باطلة؛ لأنّا إذا زدنا نصف ما تصحّ منه المسألة عليه، لا يزيد شيء منه على ما تصحّ منه المسألة مضموما إليه النصيب.
و كذا لو أوصى و له ثلاثة بنين بمثل نصيب أحدهم، و لآخر بتكملة الرّبع.
مسألة ٤١٤: لو أوصى بالتكملة مع استثناء جزء من المال،
كما لو خلّف ثلاثة بنين، و أوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلاّ ثمن جميع المال، فنقول: نصف المال نصيب و تكملة، و التكملة شيء و ثمن جميع المال، ندفع الشيء إلى الموصى له، يبقى من النصف نصيب و ثمن جميع المال، نضمّهما إلى النصف الثاني(١) ، يحصل معنا خمسة أثمان المال بعد
١- فيما عدا «ص» من النّسخ الخطّيّة و الطبعة الحجريّة: «الباقي» بدل «الثاني».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

