لكلّ ابن واحد.
أو نقول: ربع المال و نصفه يستحقّهما زيد و عمرو و أحد البنين، فنأخذ مالا له ربع و نصف، و هو أربعة، فنسقط ربعها و نصفها، يبقى واحد بين الابنين الآخرين، لكلّ واحد نصف، فهو النصيب، نسقطه من الثلاثة الساقطة من المال، يبقى اثنان و نصف، نسقط منها ربع جميع المال، يبقى واحد و نصف، فهو التكملة، نبسط الجميع أنصافا، فالنصيب واحد، و التكملة ثلاثة، و الرّبع اثنان، و المال ثمانية.
مسألة ٤١١: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بجزء ممّا يبقى من المال،
كما لو خلّف أربعة بنين، و أوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم، و لعمرو بربع ما يبقى من المال، نأخذ مالا، و ندفع ثلثه إلى زيد، و نسترجع منه نصيبا، و نزيده على باقي المال، فيحصل معنا ثلثا مال و نصيب، نخرج ربعه لعمرو، و ذلك سدس مال و ربع نصيب، يبقى نصف مال و ثلاثة أرباع نصيب يعدل أنصباء الورثة، و هي أربعة، نسقط ثلاثة أرباع نصيب بثلاثة أرباع نصيب، يبقى نصف مال يعدل ثلاثة أنصباء و ربع نصيب، نبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالمال ثلاثة عشر، و النصيب سهمان، نضرب ثلاثة في ثلاثة عشر، تبلغ تسعة و ثلاثين هي المال، و النصيب ستّة، نأخذ ثلثها و هو ثلاثة عشر، و نسقط منه نصيبا، تبقى سبعة، فهي التكملة، ندفعها إلى زيد، يبقى من المال اثنان و ثلاثون، ندفع ربعها إلى عمرو، و هو ثمانية، تبقى أربعة و عشرون للبنين، لكلّ واحد ستّة.
أو نقول: نجعل المال خمسة أسهم، و التكملة واحدا منها ندفعه إلى زيد، و ندفع ربع الأربعة الباقية إلى عمرو، تبقى ثلاثة للبنين، لكلّ واحد ثلاثة أرباع، و إذا ضممناها إلى التكملة، كان الحاصل واحدا و ثلاثة أرباع،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

