و كان يجب أن يكون واحدا و ثلثين؛ لأنّه ثلث الخمسة التي قلنا: إنّها المال، فزاد نصف سدس، و هو الخطأ الأوّل.
ثمّ نجعل المال ستّة و التكملة اثنين، فنخرجهما و ربع الباقي، تبقى ثلاثة، لكلّ واحد منهم ثلاثة أرباع، نضمّها إلى التكملة، يكون اثنين و ثلاثة أرباع، و كان يجب أن يكون اثنين، فقد أخطأنا بثلاثة أرباع، و هو الخطأ الثاني زائد أيضا، فنسقط الأقّل من الأكثر، يبقى ثلثا سهم، فنحفظه، ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني، يحصل ثلثه و ثلاثة أرباع، و نضرب المال الثاني في الخطأ الأوّل، يحصل نصف سهم، نسقط الأقلّ من الأكثر، يبقى ثلثه و ربع، يقسم على ثلثي سهم، يخرج من القسمة سهم و خمسة أثمان سهم، نبسطها أثمانا، يكون ثلاثة عشر، فهو المال، و ينتهي إلى تسعة و ثلاثين، كما سبق.
مسألة ٤١٢: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بجزء ممّا يبقى من جزء من المال،
كما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم، و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث، نأخذ ثلث مال، و نلقي منه نصيبا، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا، ندفعه إلى زيد، فإنّه التكملة، يبقى من الثّلث نصيب، ندفع ثلثه إلى عمرو، يبقى ثلثا نصيب، نضمّه إلى ثلثي المال، و ذلك يعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، نسقط ثلثي نصيب بثلثي نصيب، يبقى ثلثا مال يعدل نصيبين و ثلث نصيب، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالمال سبعة، و النصيب اثنان، و ليس للسبعة ثلث صحيح، نضربها في ثلاثة، تبلغ أحدا و عشرين، فهي المال، و النصيب ستّة، نأخذ ثلث المال: سبعة، و نلقي منه النصيب: ستّة، يبقى واحد، فهو التكملة، و ندفع ثلث الستّة إلى عمرو، تبقى أربعة، نضمّها إلى ثلثي المال، يكون ثمانية
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

