و ثمن نصيب، و ذلك يعدل أنصباء الورثة، و هي سهام الفريضة، نجبر و نقابل، فمال و نصف سدس مال، يعدل أربعة أنصباء و ثمن نصيب، فنبسطها بأجزاء أربعة و عشرين، و بها التفاوت بين الثّمن و نصف السّدس، و نقلب الاسم، فالمال تسعة و تسعون، و النصيب ستّة و عشرون، نأخذ ثلثي المال، و هو ستّة و ستّون، و نسقط منه نصيبين، و هما اثنان و خمسون، و نستردّ نصيبا، يبقى أربعون، نستردّ ثمنه من النصيب، و هو خمسة، و نزيده على الأربعين، يكون خمسة و أربعين، و نزيده على ثلث المال، يبلغ ثمانية و سبعين، للأب بنصيبين اثنان و خمسون، و للأم بنصيب ستّة و عشرون.
و لو كان قال: إلاّ ثمن ما يبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأب، نأخذ ثلثي مال، نسقط منه نصيبين، و نستردّ نصيبا، يبقى ثلثا مال إلاّ نصيبا، و نستردّ أيضا ثمن ثلثي المال بعد النصيبين، و هو نصف سدس مال إلاّ ربع نصيب، و نزيده على ثلثي مال إلاّ نصيبا، يبلغ ثلاثة أرباع مال إلاّ نصيبا و ربع نصيب، نزيده على ثلث مال، يبلغ مالا و نصف سدس مال إلاّ نصيبا و ربع نصيب، يعدل أنصباء الورثة، نجبر و نقابل، فمال و نصف سدس مال يعدل أربعة أنصباء و ربع نصيب، نبسطها بأجزاء اثني عشر، و نقلب الاسم، فالمال أحد و خمسون، و النصيب ثلاثة عشر، نأخذ ثلثي المال، و هو أربعة و ثلاثون، و نسقط منه نصيبين، و هما ستّة و عشرون، و نسترجع نصيبا، يبقى للموصى له ثلاثة عشر، نستردّ منه أيضا ثمن الباقي من الأربعة و الثلاثين بعد النصيب، و هو واحد، يبقى له اثنا عشر، نسقطها من جميع المال، تبقى تسعة و ثلاثون، للأب بنصيبين ستّة و عشرون، و للأم بنصيب ثلاثة عشر.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

