فلو خلّف أبويه و أوصى بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأم و إلاّ عشر جميع المال، نأخذ مالا، و نلقي منه نصيبين، و نستردّ نصيبا و عشر جميع المال، يبقى مال و عشر مال إلاّ نصيبا، يعدل أنصباء الورثة، نجبر و نقابل، و نبسطها أعشارا، و نقلب الاسم، فالمال أربعون، و النصيب أحد عشر، نأخذ أربعين، و نسقط منها نصيبين، و هما اثنان و عشرون، و نستردّ منها نصيبا - و هو أحد عشر - و عشر جميع المال، و هو أربعة، فسلّم للموصى له سبعة، و للأب اثنان و عشرون، و أحد عشر للأم.
و لو استثنى مثل نصيب الأم و عشر ما يبقى من المال بعد نصيب الأم، نأخذ مالا، و نلقي منه نصيب الأب، و هو نصيبان من ثلاثة أنصباء هي الفريضة، و نستردّ منه نصيبا، يبقى مال إلاّ نصيبا، نزيد عليه مثل عشره، و هو عشر مال إلاّ عشر نصيب، يصير مالا و عشر مال إلاّ نصيبا و عشر نصيب، يعدل ثلاثة أنصباء هي الفريضة فنجبر و نقابل، و نبسطها أعشارا، و نقلب الاسم، فالمال أحد و أربعون، و النصيب أحد عشر، نأخذ أحدا و أربعين، و نسقط منه نصيبين، و هما اثنان و عشرون، و نستردّ نصيبا، فيكون معنا ثلاثون، نستردّ عشر الثلاثين من ذلك النصيب أيضا، و هو ثلاثة، و نزيده على ما معنا، يصير ثلاثة و ثلاثين، للأب اثنان و عشرون، و للأم أحد عشر.
و لو استثنى منه نصيب الأم و ثمن ما يبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأم، نأخذ ثلثي مال، و نسقط منه نصيبين، و نستردّ نصيبا، يبقى ثلثا مال إلاّ نصيبا، نستردّ ثمن هذا المبلغ أيضا من النصيب، و هو نصف سدس مال إلاّ ثمن نصيب، و نزيده على المبلغ، يكون ثلاثة أرباع مال إلاّ نصيبا و ثمن نصيب، نزيده على ثلث مال، يبلغ مالا أو نصف سدس مال إلاّ نصيبا
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

