تجبر و تقابل، فثلاثة أرباع مال تعدل ثلاثة أنصباء و ثلاثة أرباع نصيب، نبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالمال خمسة عشر، و النصيب ثلاثة، نأخذ خمسة عشر، و نسقط منه نصيبين، و هما ستّة، و نستردّ نصيبا، و هو ثلاثة، يبقى اثنا عشر، ربعها لعمرو، تبقى تسعة، ستّة للأب، و ثلاثة للأم.
و يمكن حسابها من خمسة؛ لأنّه إذا كان ثلاثة أرباع مال تعدل ثلاثة أنصباء و ثلاثة أرباع نصيب، فالمال الكامل يعدل خمسة، نسقط منها نصيبين، و نستردّ نصيبا، يبقى معنا أربعة، واحد لعمرو، تبقى ثلاثة، اثنان للأب، و واحد للأم.
و لو خلّف أبوين و أوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأم، و لعمرو بربع ما يبقى من ثلثي المال، نأخذ ثلثي مال، و نسقط منه نصيبين، و نسترجع منه نصيبا، يبقى ثلثا مال إلاّ نصيبا، نسقط ربعه لعمرو، و هو سدس مال إلاّ ربع نصيب، يبقى نصف مال إلاّ ثلاثة أرباع نصيب، نزيده على ثلث مال، يبلغ خمسة أسداس مال إلاّ ثلاثة أرباع [نصيب] تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة، تجبر و تقابل، فخمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء و ثلاثة أرباع نصيب، نبسطها بأجزاء اثني عشر، و نقلب الاسم، فالمال خمسة و أربعون، و النصيب عشرة، نأخذ ثلثي المال، و هو ثلاثون، و نسقط منها نصيبين، و هما عشرون، و نسترجع نصيبا، يبقى معنا عشرون، نسقط ربعه لعمرو، تبقى خمسة عشر، نزيدها على ثلث المال، يكون ثلاثين، للأب عشرون، و للأم عشرة.
مسألة ٤٠٨: لو أوصى بنصيب وارث مع استثناء نصيب وارث آخر منه
و جزء شائع، فالجزء المستثنى مع النصيب قد يكون من جميع المال، و من باقي المال، و من جزء من الباقي.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

