و نلقي ربعه لزيد، تبقى ثلاثة أرباع، نلقي منها نصيبين مثل نصيب الأب، و نستردّ نصفها مثل نصيب الأم، تبقى ثلاثة أرباع مال إلاّ نصيبا تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام الورثة، تجبر و تقابل، فثلاثة أرباع مال تعدل أربعة أنصباء، نبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالمال ستّة عشر، و النصيب ثلاثة.
و إذا أخذنا ستّة عشر و أسقطنا ربعها، بقي اثنا عشر، نسقط منها نصيبين، و هما ستّة، و نستردّ نصيبا، و هو ثلاثة، تبقى للموصى له ثلاثة، فإذا أسقطنا الوصيّتين من المال، تبقى تسعة، للأب منها ثلثاها، و للأم ثلثها.
و لو كان مع الأبوين زوج، و أوصت لزيد بثلث مالها، و لعمرو بمثل نصيب الزوج إلاّ مثل نصيب الأب، فريضة الورثة من ستّة، ثمّ نأخذ مالا، و نلقي ثلثه لزيد، يبقى ثلثا مال، نسقط منه ثلاثة أنصباء هي سهم الزوج، و نستردّ نصيبين مثل سهمي الأب، فيبقى ثلثا مال إلاّ نصيبا يعدل ستّة أنصباء، تجبر و تقابل، فثلثا مال يعدل سبعة أنصباء، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالمال أحد و عشرون، و النصيب اثنان، نأخذ أحدا و عشرين، و نسقط ثلثها لزيد، تبقى أربعة عشر، نأخذ منها ثلاثة أنصباء مثل نصيب الزوج، و هو ستّة، نستردّ منها أربعة، يبقى لعمرو سهمان، فإذا أسقطنا الوصيّتين من أحد و عشرين، يبقى اثنا عشر، للزوج ستّة، و للأب أربعة، و للأم سهمان.
و لو خلّف أبوين و أوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأم، و لعمرو بربع ما يبقى من المال، نأخذ مالا، و نلقي منه نصيبين هما نصيب الأب من مسألة الورثة، و نسترجع نصيبا، و هو نصيب الأم، فيبقى مال إلاّ نصيبا، ندفع ربعه إلى عمرو، و هو ربع مال إلاّ ربع نصيب، تبقى ثلاثة أرباع مال إلاّ ثلاثة أرباع نصيب تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

