بعد الثّمن و بعد الوصيّة، فالحساب كما تقدّم، إلاّ أنّا نجعل بدل «استثناء ثلث الباقي من الثّلث بعد الوصيّة»: «نصف الباقي من الثّلث بعد النصيب» فنأخذ ثلث مال، و نسقط منه ثمن جميع المال، تبقى خمسة من أربعة و عشرين جزءا من المال، نفرز منه نصيبا لعمرو، و نستردّ من النصيب نصف الباقي، و ليس للخمسة نصف صحيح، فنضرب المال في اثنين، يكون ثمانية و أربعين، و يصير معنا عشرة أجزاء من ثمانية و أربعين من المال سوى نصيب، نزيد عليه نصفه، يكون خمسة عشر جزءا من ثمانية و أربعين سوى نصيب و نصف نصيب، نزيده على ثلثي المال، و هو اثنان و ثلاثون من ثمانية و أربعين جزءا، يبلغ سبعة و أربعين جزءا من ثمانية و أربعين إلاّ نصيبا و نصف نصيب، تعدل أنصباء الورثة، و هي خمسة، تجبر و تقابل، فسبعة و أربعون جزءا من ثمانية و أربعين تعدل ستّة أنصباء و نصف نصيب، نبسطها بأجزاء ثمانية و أربعين، فالمال ثلاثمائة و اثنا عشر، و النصيب سبعة و أربعون، نأخذ ثلث المال، و هو مائة و أربعة، و نسقط منه ثمن المال، و هو تسعة و ثلاثون، تبقى خمسة و ستّون، نسقط منه النصيب سبعة و أربعين، تبقى ثمانية عشر، نسترجع من النصيب تسعة، و نزيدها عليها، تكون سبعة و عشرين، نزيدها على ثلثي المال، و هو مائتان و ثمانية، تبلغ مائتين و خمسة و ثلاثين، لكلّ ابن سبعة و أربعون، فالتسعة - التي هي نصف الباقي من الثّلث بعد الثّمن و النصيب - ثلث الباقي من الثّلث بعد الثّمن و الوصيّة، فإنّ الثّمن تسعة و ثلاثون، و الذي يسلّم لعمرو ثمانية و ثلاثون، تبقى سبعة و عشرون.
مسألة ٤٠٧: لو خلّف أبوين و أوصى لزيد بربع ماله،
و لعمرو بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأم، ففريضة الورثة من ثلاثة، ثمّ نأخذ مالا
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

