ألقيت الوصيّتين من المال، بقي مائتان و اثنان و خمسون، فربعها ثلاثة و ستّون إذا ألقيتها من نصيب الابن - و هو اثنان و سبعون - بقي تسعة.
مسألة ٤٠٦: لو أوصى بجزء شائع من المال و بالنصيب
مع استثناء جزء ممّا يبقى من جزء من المال، كما لو خلّف خمسة بنين، و أوصى لزيد بثمن ماله، و لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث بعد الثّمن و النصيب، نأخذ ثلث مال و نلقي منه ثمن جميع المال، تبقى خمسة من أربعة و عشرين جزءا من المال، نسقط منه نصيبا لعمرو، تبقى خمسة من أربعة و عشرين جزءا سوى نصيب، نستردّ من النصيب ثلث هذا الباقي، فنضرب المال في ثلاثة، يكون اثنين و سبعين، و يكون معنا خمسة عشر جزءا من اثنين و سبعين جزءا من المال سوى نصيب، و نستردّ من ذلك ثلثها، و هو خمسة إلاّ ثلث نصيب، يبلغ عشرين سوى نصيب و ثلث نصيب، نزيده على ثلثي المال، و هو ثمانية و أربعون، يكون ثمانية و ستّين جزءا من اثنين و سبعين جزءا سوى نصيب و ثلث نصيب، يعدل أنصباء الورثة، و هي خمسة، و بعد الجبر و المقابلة تصير ثمانية و ستّين، تعدل ستّة أنصباء و ثلث نصيب، فنبسطها بأجزاء اثنين و سبعين، و نقلب الاسم، فالمال أربعمائة و ستّة و خمسون، و النصيب ثمانية و ستّون، نأخذ ثلث المال، و هو مائة و اثنان و خمسون، و نلقي منها ثمن المال، و هو سبعة و خمسون، تبقى خمسة و تسعون، نلقي منه نصيبا، و هو ثمانية و ستّون، تبقى سبعة و عشرون، نستردّ من النصيب ثلثها، و نزيدها على السبعة و العشرين، تبلغ ستّة و ثلاثين، نزيدها على ثلثي المال، و هو ثلاثمائة و أربعة، تبلغ ثلاثمائة و أربعين، لكلّ ابن ثمانية و ستّون، كالنصيب.
أمّا لو أوصى لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

