يبلغ ثمانية عشر، لكلّ ابن تسعة، كالنصيب، فالثلاثة السالمة(١) لعمرو كما أنّها مثل النصيب إلاّ نصف الباقي من المال بعد النصيب فهو مثل النصيب إلاّ ثلث الباقي من المال بعد الوصيّة؛ لأنّ الباقي من المال بعد الوصيّة ثمانية عشر، و الستّة المستثناة ثلثها.
مسألة ٤٠٥: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلاّ سدس
ما يبقى من المال بعد النصيب، و لآخر بمثل نصيب أحدهم إلاّ تسع ما يبقى من المال بعد الوصيّتين، فالمال مائة و ثلاثة، و النصيب أحد و عشرون، و ليس للباقي بعده سدس، فيصحّ من ثلاثمائة و تسعة، و النصيب ثلاثة و ستّون، و الوصيّة الأولى اثنان و عشرون، و الثانية خمسة و ثلاثون.
و لو خلّف ثلاثة بنين و بنتا و أوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلاّ ثمن ما يبقى من المال بعد النصيب، و لعمرو بمثل نصيب ابن إلاّ ربع ما يبقى من المال بعد الوصيّتين، فنقول: الباقي بعد الوصيّتين هو أنصباء الورثة، و ذلك سبعة، فخذ ربعها و ألقه من نصيب الابن، يبقى ربع نصيب، فهي وصيّة الثاني، ثمّ انقص من المال مثل نصيب البنت، يبقى مال إلاّ نصيبا، زد عليه مثل ثمنه، يكون مالا و ثمن مال إلاّ نصيبا و ثمن نصيب، فألق من ذلك وصيّة الآخر، و هي ربع نصيب، فاجبر و قابل و ابسط، يكون المال سبعة و ستّين، و النصيب تسعة، و يقع كسر في(٢) الرّبع، فنضربها في أربعة، يكون مائتين و ثمانية و ستّين، و النصيب ستّة و ثلاثون، و وصيّة عمرو تسعة، و وصيّة زيد سبعة، فإذا ألقيت نصيب بنت من المال، بقي مائتان و اثنان و ثلاثون قيمتها تسعة و عشرون، فإذا ألقيتها من النصيب بقي سبعة، و إذا
١- في «ل» و الطبعة الحجريّة: «الباقية» بدل «السالمة».
٢- في الطبعة الحجريّة: «من» بدل «في».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

