عشرون، و النصيب ستّة.
أو نقول: نجعل المال ثمانية مثلا، و نسقط ربعها لزيد، ثمّ نجعل النصيب ثلاثة، و نسترجع منها ثلث الباقي، و هو واحد، يصير ما معنا أربعة، و كان ينبغي أن يكون ستّة ليأخذ كلّ واحد منهما ثلاثة، فقد نقص اثنان، و هو الخطأ الأوّل.
ثمّ نجعل المال اثني عشر، ربعها لزيد، و نجعل النصيب ثلاثة، و نستردّ منها ثلث الباقي، و هو اثنان، يكون ما معنا ثمانية، و كان ينبغي أن يكون ستّة، فقد زاد اثنان، فنجمع بين الخطأين؛ لأنّ أحدهما زائد، و الآخر ناقص، يبلغ أربعة، فنحفظها، ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني، يكون ستّة عشر، و نضرب المال الثاني في الخطأ الأوّل، يكون أربعة و عشرين، و نجمع بينهما، يكون أربعين، نقسّمها على الأربعة المحفوظة، تخرج عشرة، فهو المال، و يبلغ بالبسط عشرين.
و إن قيّد بالوصيّة، فقال في هذه المسألة: إلاّ ثلث ما يبقى من المال بعد الوصيّة، فهو بمنزلة ما لو قال: إلاّ نصف ما يبقى من المال بعد النصيب، على ما تقدّم، فنأخذ مالا، و نجعل لزيد ربعه، تبقى ثلاثة أرباع مال، ندفع منها نصيبا إلى عمرو، تبقى ثلاثة أرباع مال إلاّ نصيبا، نستردّ منه نصف هذا الباقي، و هو ثلاثة أثمان مال إلاّ نصف نصيب، و نزيده على ما معنا، فيبلغ مالا و ثمن مال إلاّ نصيبا و نصف نصيب، و هو يعدل نصيبين، فإذا جبرنا و قابلنا كان مال و ثمن مال، يعدل ثلاثة أنصباء و نصف نصيب، نبسطها أثمانا، فالمال ثمانية و عشرون، و النصيب تسعة، ندفع ربع المال إلى زيد، و هو سبعة، يبقى أحد و عشرون، نفرز منها تسعة لعمرو، يبقى اثنا عشر، نستردّ نصفها - و هو ستّة - من التسعة، و نضمّه إلى ما معنا،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

