مسألة ٤٠٢: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلاّ ربع
ما يبقى من الثّلث بعد ثلث النصيب، نأخذ ثلث مال، و نسقط منه نصيبا، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا، ثمّ نستردّ من النصيب ربع الباقي من الثّلث بعد ثلث النصيب، و هو نصف سدس مال إلاّ نصف سدس نصيب، و نضمّه إلى ما معنا، تصير خمسة أجزاء من اثني عشر جزءا من مال إلاّ نصيبا و جزءا من اثني عشر جزءا من نصيب، نزيده على ثلثي المال، يبلغ مالا و جزءا من اثني عشر جزءا من مال إلاّ نصيبا و جزءا من اثني عشر جزءا من نصيب، يعدل أنصباء الورثة، و هي أربعة، تجبر و تقابل، فمال و جزء من اثني عشر جزءا من مال يعدل خمسة أنصباء و جزءا من اثني عشر جزءا من نصيب.
ثمّ إمّا أن نبسطها بأجزاء اثني عشر، و نقلب الاسم، فالنصيب ثلاثة عشر، و المال أحد و ستّون، أو نضرب خمسة و جزءا من اثني عشر في اثني عشر، يصير أحدا و ستّين، فهو المال، لكن ليس لها ثلث، فنضربها في ثلاثة، تصير مائة و ثلاثة و ثمانين، فهو المال، و النصيب تسعة و ثلاثون، نأخذ ثلث المال، و هو أحد و ستّون، و نحذف منه تسعة و ثلاثين للنصيب، ثمّ نستردّ منه اثني عشر؛ لأنّ الباقي من الثّلث بعد ثلث النصيب ثمانية و أربعون، ربعها اثنا عشر، فيبقى للموصى له سبعة و عشرون، نسقطها من المال، تبقى مائة و ستّة و خمسون، لكلّ ابن تسعة و ثلاثون.
مسألة ٤٠٣: لو أوصى بمثل نصيب أحد ابنيه إلاّ ثلث ما يبقى،
و لم يزد على ذلك شيئا، قال أبو حنيفة: يجعل كأنّه قال: إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث [بعد النصيب(١).
١- العزيز شرح الوجيز ١٦٩:٧.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

