أربعة، نضمّها إلى ثلثي المال، و هو نصيبان و ستّة أسهم، يصير نصيبين و عشرة أسهم، ندفع نصيبين إلى اثنين، و عشرة إلى الثالث، فالنصيب عشرة، و الثّلث ثلاثة عشر.
و لو كان البنون خمسة، نجعل ثلث المال اثنين مثلا، و النصيب واحدا، يبقى واحد، نسترجع ثلثه من النصيب، و نضمّ السهم و الثّلث إلى ثلثي المال، و هو أربعة، تصير خمسة و ثلثا، و كان ينبغي أن يكون خمسة ليكون لكلّ ابن كالنصيب، فالخطأ الأوّل زائد بثلث سهم.
ثمّ نجعل ثلث المال ثلاثة و النصيب اثنين، يبقى سهم، نستردّ ثلثه من النصيب، و نضمّ السهم و الثّلث إلى ثلثي المال، و هو ستّة، يبلغ سبعة و ثلثا، و كان ينبغي أن يكون عشرة، فقد نقص اثنان و ثلثان، و هو الخطأ الثاني ناقص نجمع بينهما، تصير ثلاثة نحفظها، فهي المقسوم عليها، ثمّ نضرب ما أخذناه أوّلا - و هو اثنان - في الخطأ الثاني، و هو سهمان و ثلثان، يبلغ خمسة و ثلثا، و نضرب ما أخذناه ثانيا - و هو ثلاثة - في الخطأ الأوّل، و هو ثلث سهم، يكون سهما، نجمع بينهما، يكون ستّة و ثلثا، نبسطها أثلاثا، يكون تسعة عشر لو قسّمناها على الثلاثة المحفوظة خرج من القسمة ستّة و ثلث، و احتجنا إلى البسط ليزول الكسر، فنترك القسمة و نقول: الثّلث تسعة عشر، و نضرب النصيب الأوّل في الخطأ الثاني، يكون اثنين و ثلاثين، و النصيب الثاني في الخطأ الأوّل، و هو ثلث، يكون ثلثين، و مجموعهما ثلاثة و ثلث، نبسطها أثلاثا، و نترك القسمة، فالنصيب عشرة، نأخذ ثلث المال تسعة عشر، و نسقط منه النصيب عشرة، تبقى تسعة، نسترجع ثلثها من النصيب، تبقى عند الموصى له سبعة نسقطها من جملة المال، تبقى خمسون للبنين.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

