سبعة - من العشرة، يبقى للموصى له ثلاثة، و الباقي ثلاثون، لكلّ واحد عشرة، كالنصيب.
مسألة ٤٠٠: لو خلّف زوجة و أبوين و ابنين،
و أوصى بمثل نصيب ابن إلاّ خمسي ما يبقى من المال بعد النصيب، فريضة الورثة من ثمانية و أربعين، و نجعل الوصيّة دينارا، نضمّها إلى هذه السهام، ثمّ نسقط نصيب ابن، و هو ثلاثة عشر سهما، تبقى خمسة و ثلاثون سهما و دينارا، نأخذ خمسها، و هو سبعة أسهم و خمس دينار، و نسقطه من نصيب الابن، تبقى ستّة أسهم إلاّ خمس دينار، و ذلك يعدل الدينار المضموم إلى السهام، فإذا جبرنا و قابلنا عدل ستّة أسهم دينارا و خمس دينار، فيكون الدينار الواحد خمسة أسهم، فظهر أنّ المضموم إلى سهام الورثة خمسة، و أنّ جميع المال ثلاثة و خمسون سهما، نخرج منها ثلاثة عشر، يبقى أربعون، نسترجع من الثلاثة عشر مثل خمس الأربعين، و هو ثمانية، يبقى مع الموصى له خمسة أسهم، و الباقي ثمانية و أربعون للورثة.
القسم الثاني: أن يقيّد الاستثناء بجزء ممّا يبقى من المال بعد الوصيّة.
و تحقيقه: أنّ الجزء من باقي المال بعد الوصيّة مثل الجزء الذي يقع تحته من باقي المال بعد النصيب، فإنّ عشر الباقي بعد الوصيّة كتسع الباقي بعد النصيب، و تسع الباقي بعد الوصيّة كثمن الباقي بعد النصيب.
فلو أوصى بمثل نصيب أحدهم - و هم ثلاثة بنين - إلاّ ربع ما يبقى من المال بعد الوصيّة، فهو كما لو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى بعد النصيب، فنأخذ مالا و نلقي منه نصيبا، يبقى مال إلاّ نصيبا نزيد
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

