أنصباء، تجبر و تقابل، فإذا مال و ربع مال يعدل أربعة أنصباء و ربع نصيب، فنبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالمال سبعة عشر، و النصيب خمسة، ندفع إلى الموصى له خمسة، يبقى اثنا عشر، نستردّ من الخمسة ربع الباقي، و هو ثلاثة، يبقى للموصى له سهمان، و يحصل للبنين خمسة عشر، لكلّ واحد خمسة.
أو نقول: ندفع إلى الموصى له نصيبا، يبقى مقدار، نسترجع ربعه من النصيب، و نزيده على المقدار، يصير مقدارا و ربع مقدار يعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، فالنصيب ثلث مقدار و ثلث ربع مقدار، و المال مقدار و ثلث مقدار و ثلث ربع مقدار، نبسطها بأجزاء ثلث الرّبع، و ذلك بالضرب في اثني عشر، فيكون المال سبعة عشر، فالنصيب خمسة.
أو نقول: علمنا أنّ الباقي من المال بعد النصيب عدد له ربع، فهو أربعة، و قد استثنى الرّبع، فنزيد ربع الأربعة عليها، يكون خمسة، للبنين لكلّ ابن سهم و ثلثان، فالنصيب سهم و ثلثان، نزيده على الأربعة، يكون خمسة و ثلاثين، نبسطها أثلاثا، فالنصيب خمسة، و المال سبعة عشر.
و لو قال: إلاّ ربع الباقي من المال بعد نصف النصيب، نأخذ مالا، و نسقط منه نصيبا، يبقى مال ينقص نصيبا، نزيد عليه ربعه بعد نصف النصيب، و هو ربع مال إلاّ ثمن نصيب، يصير مالا و ربع مال إلاّ نصيبا [يعادل أربعة أنصباء](١) و ثمن نصيب، نبسطها أثمانا، و نقلب الاسم، فالمال ثلاثة و ثلاثون، و النصيب عشرة، نخرج عشرة، و ننظر في الباقي من المال بعد نصف العشرة، فإذا هو ثمانية و عشرون، نسترجع ربعها - و هو٧.
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ١٦٥:٧.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

