يعدل أربعة أنصباء، تجبر و تقابل [فإذا مال](١) و عشر مال يعدل خمسة أنصباء، فنبسطها أعشارا، و نقلب الاسم، فالمال خمسون، و النصيب أحد عشر، ندفع إلى الموصى له أحد عشر، و نسترجع منه عشر المال، و هو خمسة، يبقى للموصى له ستّة، و يأخذ الابن أربعة و أربعين، و لو كانوا أربعة أخذ كلّ واحد أحد عشر، كالنصيب.
مسألة ٣٩٩: لو خلّف أربعة بنين و أوصى لرجل بثلث ماله إلاّ نصيب أحدهم،
ندفع إلى الموصى له و الابن ثلث المال، يبقى ثلثاه لثلاثة بنين، لكلّ واحد تسعان، فعلمنا أنّ نصيب الابن من الثّلث تسعان، يبقى تسع للموصى له، و الفريضة من تسعة.
و لو خلّف امرأة و ثلاث بنين و أوصى لرجل بمثل نصيب ابن إلاّ مثل نصيب المرأة، فريضة الورثة من أربعة و عشرين، للمرأة الثّمن ثلاثة، و لكلّ ابن سبعة، فأسقط سهم المرأة من نصيب ابن، تبقى أربعة أسهم، و هي الوصيّة، فنزيدها على الفريضة، تكون ثمانية و عشرين.
الصنف الثاني: فيما يكون استثناء الجزء من الباقي.
و أقسامه ثلاثة:
[القسم] الأوّل: أن يقيّد الاستثناء بجزء ممّا يبقى من المال بعد النصيب.
مثل: أن يوصي لواحد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ ربع الباقي من المال بعد النصيب، نأخذ مالا، و نسقط منه نصيبا، يبقى مال ناقص بنصيب، نزيد عليه ربعه، و هو الذي نستردّه من جملة النصيب، و ربعه ربع مال إلاّ ربع نصيب، فيبلغ مالا و ربع مال إلاّ نصيبا و ربع نصيب يعدل ثلاثة
١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «فمال». و الظاهر ما أثبتناه.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

