يكون أربعة و عشرين، فنسقط الأقلّ من الأكثر، تبقى ستّة عشر، نقسّمه على الواحد المحفوظ، يكون ستّة عشر، فهو المال، و نضرب النصيب الأوّل - و هو اثنان - في الخطأ الثاني، يكون أربعة، و النصيب الثاني في الخطأ الأوّل - و هو ثلاثة - يكون تسعة، نسقط الأقلّ من الأكثر، و نقسّم الحاصل على الواحد المحفوظ، يكون خمسة، فهو النصيب.
و بالدينار و الدرهم نجعل المال دينارا و أربعة دراهم، و ندفع الدينار بالنصيب إلى الموصى له، و نسترجع منه ربع جميع المال، و هو ربع دينار و درهم، يحصل معنا خمسة دراهم و ربع دينار، و ذلك يعدل ثلاثة دنانير، نسقط ربع دينار بربع دينار، و تبقى خمسة دراهم في معادلة دينارين و ثلاثة أرباع دينار، فإذا قسّمنا عدد الدراهم على عدد الدنانير، خرج الدينار خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا، نجمع بين هذين العددين، يكون ستّة عشر، فهو المال.
و لو خلّف ابنا و أوصى بمثل نصيبه إلاّ نصف المال، نأخذ مالا، و نسقط منه نصيبا، و نستردّ من النصيب نصف مال، يحصل مال و نصف مال إلاّ نصيبا يعدل نصيبا واحدا، يجبر و يقابل، يكون مال و نصف مال يعدل نصيبين نبسطهما أنصافا، و نقلب الاسم، فيكون المال أربعة، و النصيب ثلاثة، ندفع إلى الموصى له ثلاثة، و نسترجع منه اثنين، يبقى له واحد، و هو مثل نصيب الابن إلاّ نصف المال.
و لو خلّف ابنا و أوصى بنصيب ابن رابع لو كان إلاّ عشر المال، فنقول: لو كان البنون أربعة لقسّم المال بينهم على أربعة، فنأخذ مالا و نلقي منه نصيبا، و نسترجع منه عشر المال، يكون معنا مال و عشر مال إلاّ نصيبا
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

