و نلقي منه نصيب البنت سبعة دراهم، و نلقي سبع الباقي، فتبقى أربعة أسباع دينار و أربعة أخماس سبع دينار إلاّ ثمانية دراهم و ستّة أسباع درهم، نضيف ذلك إلى الثّلثين، و نلقي أربعة عشر درهما نصيب الابن و سدس الباقي، يبقى ديناران و سبع و ثلثا سبع دينار إلاّ تسعة عشر درهما و ثلث سبع درهم، فهذا يعدل أربعين درهما، و بعد الجبر تسعة و خمسين و ثلث سبع، فابسط ذلك من أجزاء أحد و عشرين، يكون الدراهم ألفا و مائتين و أربعين، فنجعلها الدنانير، و يكون الدنانير سبعة و أربعين، فهي قيمة الدراهم، و هو النصيب، و ليس لما يبقى من الخمس ثلث، فاضرب ما معك في ثلاثة، يكون المال ثلاثة آلاف و سبعمائة و عشرين، و الدراهم مائة و أحدا و أربعين.
١٣١
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

