فهي المال، و النصيب أربعة و سبعون.
و لو خلّف أبا و ثلاثة بنين و بنتا و أوصى بمثل نصيب الأب و لآخر بتسعي ما يبقى من الرّبع و بمثل نصيب البنت و بخمسي ما يبقى من الثّلث بعد ذلك، نأخذ ربع مال، و نلقي منه نصيب الأب و تسعي ما يبقى، فيبقى سدس مال و سدس سدس مال، و هو سبعة من ستّة و ثلاثين إلاّ سبعة أنصباء و سبعة أتساع نصيب، نضمّ ذلك إلى تمام الثّلث، و هو نصف سدس مال، يكون سدس مال و تسع مال، و هو عشرة من ستّة و ثلاثين إلاّ سبعة أنصباء و سبعة أتساع نصيب، و نلقي نصيب البنت، و هو خمسة أنصباء، و نلقي خمسي ما يبقى أيضا، و هو تسع مال إلاّ خمسة أنصباء و تسع نصيب، فيبقى سدس مال إلاّ سبعة أنصباء و ثلثي نصيب، فنضمّ ذلك إلى ثلثي المال، يكون ثلاثين جزءا من ستّة و ثلاثين جزءا من مال إلاّ سبعة أنصباء و ثلثي نصيب تعدل اثنين و أربعين نصيبا، تجبر و تقابل، و نضربها في مخرج المال، يكون ألفا و سبعمائة و ثمانية و ثمانين، و هو المال، و النصيب أجزاء المال، و هو ثلاثون، و يقع الكسر بتسع ما يبقى من الرّبع، فنضرب المسألة في ثلاثة، يكون خمسة آلاف و ثلاثمائة و أربعة و ستّين، و النصيب تسعون.
و لو خلّف زوجة و ابنين و بنتا، و أوصى بمثل نصيب المرأة و بثلث ما يبقى من الخمس و بمثل نصيب البنت و سبع ما يبقى من الثّلث و بمثل نصيب ابن و سدس ما يبقى من المال، نجعل المال ثلاثة دنانير، ثمّ نأخذ خمسة ثلاثة أخماس دينار، و نلقي منه نصيب المرأة خمسة دراهم، تبقى ثلاثة أخماس دينار إلاّ خمسة دراهم، نلقي منه ثلث الباقي، يبقى خمسا دينار إلاّ ثلاثة دراهم و ثلثا، نزيد ذلك على باقي الثّلث، و هو خمسا دينار،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

