بتمامه و نصيبين، أمّا ثلث المال فهو الذي توفّيه بكرا غير منقوص، و أمّا النصيبان فهما نصيبا الآخرين، و ذلك ثلاثة أنصباء و مقدار، فنسقط نصيبين بنصيبين و مقدارا بمقدار، يبقى نصيب في معادلة مقدار و ثلثين، فعرفنا أنّ النصيب مقدار و ثلثان، و أنّ الثّلث مقداران و ثلثان نبسطها أثلاثا، يكون ثمانية، فهي ثلث المال، و النصيب منها خمسة، و جملة المال أربعة و عشرون، لزيد خمسة، و لعمرو واحد، و لبكر ثمانية، تبقى عشرة للآخرين، لكلّ واحد خمسة، كالنصيب.
مسألة ٣٩٧: لو خلّف أبوين و ابنين،
و أوصى لزيد مثل نصيب الأم، و لآخر بسبعي ما بقي من الثّلث، و لآخر بعشر جميع المال، نلقي من الثّلث نصيبا و سبعي ما بقي، فيبقى سبع مال و ثلثا سبع مال إلاّ خمسة أسباع نصيب، فنجعله من أجزاء مائتين و عشرة من أجل العشر، يكون ذلك خمسين، و نلقي منها عشر جميع المال، تبقى تسعة و عشرون جزءا إلاّ خمسة أسباع نصيب، نضمّه إلى الثّلثين، يكون مائة و تسعة و ستّين جزءا من مائتين و عشرة من مال إلاّ خمسة أسباع نصيب تعدل ستّة أنصباء، تجبر و تقابل، و نبسطها من مخرج المال، يكون ألفا و أربعمائة و عشرة، فهي المال.
و لو خلّف امرأة و ثلاثة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم و سبعي ما بقي من الرّبع و السّدس، نجعل المال أربعة و ثمانين؛ لأجل الكسور، و نأخذ ربعه و سدسه، و نلقي منه سبعة أنصباء و سبعي ما بقي، فتبقى خمسة و عشرون جزءا إلاّ خمسة أنصباء نردّه على باقي المال، يكون بعد الجبر و المقابلة أربعة و سبعين جزءا من أربعة و ثمانين تعدل تسعة و عشرين نصيبا، فاضربها في مخرج المال، يكون ألفين و أربعمائة و ستّة و ثلاثين،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

