و ثلاثون للبنين، لكلّ ابن ثلاثة عشر، كالنصيب.
و لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه أوصى للرابع بنصف ما يبقى من الثّلثين بعد النصيب الثاني، فنأخذ ثلثيه، و نجعل منه نصيبا لزيد، يبقى مقدار نجعل ثلثه لعمرو، و نأخذ ثلثا آخر، فندفع نصيبا منه إلى الثالث، يبقى مقدار نضمّه إلى الثّلث الثالث، يبلغ نصيبا و مقدارين، ندفع إلى الرابع نصفه، و هو نصف نصيب و مقدار، يبقى معنا نصف نصيب و مقدار، و كان قد بقي من الثّلث الأوّل ثلثا مقدار يعدل كلّ ذلك أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، فنلقي نصف نصيب بنصف نصيب، يبقى مقدار و ثلثا مقدار في معادلة نصيبين و نصف نصيب، فيكون النصيب ثلثي مقدار، فإذا كلّ ثلث مقدار و ثلثا مقدار نبسطها أثلاثا، يكون خمسة، و المال خمسة عشر، و النصيب اثنان، لزيد اثنان، و لعمرو واحد، و للثالث اثنان، و للرابع أربعة، تبقى ستّة للبنين.
مسألة ٣٩٦: يجوز أن يخصّ بعض الورثة بإخراج الوصايا من نصيبه،
و توفير نصيب الباقي، فلو خلّف ابنين و أوصى لواحد بربع المال، و لآخر بنصيب أحد ابنيه على أن لا ينقص الثاني بالوصيّتين، فلنفرض من أربعة؛ لذكر الرّبع، واحد للموصى له بالرّبع، و اثنان للابن الذي شرط توفير نصيبه، يبقى واحد للموصى له الثاني، و للابن الثاني نضرب اثنين في أربعة.
و لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب أحدهم، و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث، و شرط توفير بكر، فنأخذ ثلث المال، و ندفع منه نصيبا إلى زيد، يبقى مقدار ندفع ثلثه إلى عمرو، يبقى ثلثا مقدار نضمّه إلى الثّلثين، و هما نصيبان و مقداران، و ذلك كلّه يعدل ثلث المال
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

