و من الدراهم ستّة، نعطي زيدا الدينار، و نعطي عمرا نصف الدراهم، تبقى ثلاثة، نعطي واحدا للثالث، يبقى سهمان نزيدهما على ثلثي المال، و هو ديناران و اثنا عشر درهما، يبلغ دينارين و أربعة عشر درهما، و ذلك يعدل ثلاثة دنانير، نلقي دينارين بدينارين قصاصا، يبقى دينار يعدل أربعة عشر درهما، و كان الثّلث دينارا و ستّة، فهو إذا عشرون، و النصيب أربعة عشر، ندفع أربعة عشر إلى زيد، تبقى ستّة، لعمرو نصفها، تبقى ثلاثة، للثالث ثلثها، يبقى سهمان نضمّهما إلى ثلثي المال، يبلغ اثنين و أربعين، لكلّ ابن أربعة عشر.
مسألة ٣٩٥: لو أوصى بنصيبين مع الوصيّة بجزء بعد كلّ نصيب،
مثل أن يوصي لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث، و لثالث بمثل نصيب أحدهم، و لرابع بنصف ما يبقى من الثّلث بعد النصيب، فطريقه أن نأخذ ثلث مال ندفع منه نصيبا إلى زيد، يبقى منه مقدار ندفع ثلثه إلى عمرو، يبقى ثلثا مقدار، و نأخذ ثلثا آخر فندفع منه نصيبا إلى الثالث، يبقى مقدار، ندفع نصفه إلى الرابع، يبقى نصف مقدار، فنضمّ الباقي من الثّلثين - و هو مقدار و سدس مقدار - إلى الثّلث الثالث - و هو نصيب و مقدار - يكون نصيبا و مقدارين و سدس مقدار، و ذلك يعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، نسقط نصيبا بنصيب، يبقى مقداران و سدس مقدار يعادل نصيبين، فالنصيب الواحد مقدار و نصف سدس مقدار، و كنّا فرضنا كلّ ثلث نصيبا و مقدارا، فهو إذا مقداران و نصف سدس مقدار، و نبسطها بالضرب في اثني عشر، يكون خمسة و عشرين، و جملة المال خمسة و سبعون، و النصيب ثلاثة عشر، لزيد ثلاثة عشر، و لعمرو أربعة، و للثالث ثلاثة عشر، و للرابع ستّة، و جملة ذلك ستّة و ثلاثون، تبقى تسعة
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

