يؤخذ مخرج الوصيّة و يخرج منه جزء الوصيّة، فإن انقسم الباقي على مسألة الورثة فذاك، و إلاّ فطريق التصحيح ما سبق.
و إن زادت على الثّلث، فإن أجاز الورثة فلا بحث، و إلاّ قسّم الثّلث على نسبة القسمة عند الإجازة.
فلو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة لواحد، و لآخر بعشر المال، فمسألة الورثة و الموصى له بالنصيب أربعة، و مخرج الجزء عشرة، يبقى بعد إخراج الجزء تسعة لا تنقسم على أربعة، و لا وفق بينهما، فنضرب أربعة في عشرة تبلغ أربعين، للموصى له بالعشر أربعة، و لكلّ ابن تسعة، و كذا الموصى له، و جملة الوصيّتين ثلاثة عشر.
و بالجبر نأخذ مالا و نسقط منه نصيبا، يبقى مال إلاّ نصيبا، نسقط منه عشر جميع المال للوصيّة الثانية، تبقى تسعة أعشار مال إلاّ نصيبا تعدل ثلاثة أنصباء، تجبر و تقابل، فتكون تسعة أعشار مال تعدل أربعة أنصباء، فنضرب الأربعة في مال له عشر، و أقلّه عشرة، يكون أربعين.
مسألة ٣٩٠: لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو بسدس باقي المال
بعد النصيب، فأسهل طرق الجبر أن نأخذ مالا و نسقط منه نصيبا لزيد، يبقى مال إلاّ نصيبا، نسقط سدسه لعمرو، تبقى خمسة أسداس مال إلاّ خمسة أسداس نصيب تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، تجبر و تقابل، تكون خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء و خمسة أسداس نصيب، نضرب ثلاثة و خمسة أسداس نصيب في أقلّ عدد له سدس، و هو ستّة، تكون ثلاثة و عشرين، و النصيب خمسة، تبقى ثمانية عشر، سدسها لعمرو، تبقى خمسة عشر، لكلّ ابن خمسة.
و بطريقة الدينار: أن نجعل المال كلّه دينارا و ستّة دراهم، و نجعل
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

