و أربعون، نقسّمه على الفضل بين الخطأين اللّذين هما أربعة و ثمانية، و الفضل بينهما أربعة، يخرج من القسمة اثنا عشر، و هو العدد المطلوب الذي إذا زيد عليه نصفه و ثلاثة دراهم و نقص ممّا اجتمع ثلثه و أربعة دراهم بقي عشرة.
و لو قيل: أيّ عدد يكون نصفه و ثلثه و ربعه عشرة، فافرضه ثمانية، و خذ نصفها و ثلثها و ربعها تبلغ ثمانية و ثلاثين، فقد نقص عن المشترط بواحد و ثلث، فهو الخطأ الأوّل، و هو ناقص.
ثمّ افرض العدد المسؤول عنه اثني عشر، و اجمع نصفه و ثلثه و ربعه، تبلغ ثلاثة عشر، و هو زائد على ما ينبغي بثلاثة دراهم، فالخطأ الثاني ثلاثة زائدة، فاضرب العدد الأوّل - و هو ثمانية المفروضة أوّلا - في الخطأ الثاني، و هو ثلاثة، تبلغ أربعة و عشرين، و اضرب المفروض الثاني - و هو اثنا عشر - في الخطأ الأوّل، و هو واحد و ثلث، تكون ستّة عشر، فلأجل اختلاف الخطأين في الزيادة و النقصان نجمع الأربعة و العشرين و الستّة عشر، تبلغ أربعين، يقسّم على مجموع الخطأين اللّذين أحدهما واحد و ثلث، و الآخر ثلاثة، و مجموعهما أربعة و ثلث، و ذلك بأن يضرب كلّ واحد من المقسوم و المقسوم عليه مفردا في مخرج الثّلث، فتصير الأربعين مائة و عشرين، و الأربعة و الثّلث ثلاثة عشر، ثمّ نقسّم المائة و العشرين على ثلاثة عشر، تخرج من القسمة تسعة و ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر، و هو العدد المطلوب الذي يكون مجموع نصفه و ثلثه و ربعه عشرة.
مسألة ٣٨٩: لو أوصى بنصيب أحد الورثة و بجزء شائع من المال،
و يكون الجزء مضافا إلى جميع المال، فإن لم تزد جملة الوصايا على الثّلث جعلت الموصى له بالنصيب كأحد الورثة، و صحّحت مسألة الورثة، ثمّ
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

