الفصل الثاني: في الوصايا الخارجة عن الاستثناء
مسألة ٣٨٨: لو أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لآخر
بثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب، نأخذ ثلث المال فندفع منه للموصى له الأوّل نصيبا، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا، ندفع ثلثه إلى الموصى له الثاني، و هو تسع مال إلاّ ثلث نصيب، يبقى تسعا مال إلاّ ثلثي نصيب، نزيد ذلك على ثلثي المال أنصباء الورثة، تصير ثمانية أتساع مال إلاّ ثلثي نصيب تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، فنجبر ثمانية أتساع المال بثلثي نصيب، و نزيد ذلك على الجانب الآخر، يكون ثمانية أتساع مال تعدل ثلاثة أنصباء و ثلثي نصيب، و نكمل المال بالتّسع الناقص، و نزيد بحسب ذلك على الأنصباء، و كلّ عدد نقصت تسعة فإنّ ثمن ما بقي مثل التّسع الذي نقصت، فنزيد على الأنصباء مثل ثمنها، و نأخذ مخرج الثّمن و هو ثمانية، و نزيد عليها ثمنا واحدا، تكون تسعة، و نضرب ذلك في الأنصباء التي معنا، و هي ثلاثة أنصباء و ثلثا نصيب، فيكون ثلاثة و ثلاثين، و نقسّم ذلك على مخرج الكسر، فيخرج أربعة أنصباء و ثمن نصيب، و ذلك هو المال، فنبسط ذلك من جنس الكسر، تصير ثلاثة و ثلاثين، و هو المال، و النصيب ثمانية.
أو نجعل المال كلّه ثلاثة أنصباء و وصيّتين، و نسمّي الوصيّتين وصيّة، فالمال ثلاثة أنصباء و وصيّة، ثلثه نصيب و ثلث وصيّة، ندفع إلى الموصى له بالنصيب نصيبا، يبقى من الثّلث ثلث وصيّة، ندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك، و هو تسع وصيّة، يبقى من الثّلث تسعا وصيّة تزاد على الثّلثين،
فيحصل نصيبان و ثمانية أتساع وصيّة تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، نسقط نصيبين بنصيبين، فتبقى(١) ثمانية أتساع وصيّة تعدل نصيبا، فنكمل الوصيّة بأن نزيد على كلّ واحد من الجنسين مثل ثمنه، فيصير معنا وصيّة تعدل نصيبا و ثمنا، و كان المال ثلاثة أنصباء و وصيّة، فهو إذا أربعة أنصباء و ثمن، نبسط ذلك من جنس الكسر، يصير المال ثلاثة و ثلاثين و النصيب ثمانية.
و بطريقة الدينار و الدرهم نجعل ثلث المال دينارا و كم شئت من الدراهم، و ليكن ثلاثة؛ تسهيلا للعمل، فيكون المال كلّه ثلاثة دنانير و تسعة دراهم، ثمّ ندفع من ثلث المال إلى الموصى له بالنصيب دينارا، تبقى ثلاثة دراهم، ندفع ثلثها إلى الثاني، يبقى من الثّلث درهمان نزيدهما على الثّلثين، فيحصل ديناران و ثمانية دراهم تعدل ثلاثة دنانير، نسقط دينارين بمثلهما، يبقى دينار يعدل ثمانية دراهم، و هو قيمة الدينار، و هو النصيب، و قد كنّا جعلنا المال ثلاثة دنانير و تسعة دراهم، فهو إذا ثلاثة و ثلاثون.
و بطريق الباب - و يسمّى طريق الحشو أيضا - نأخذ مخرج الكسر الذي منه الوصيّتان، و هو ثلاثة، و نضربه في مخرج الكسر الذي هو الوصيّة الثانية، تبلغ تسعة، نلقي منها واحدا، تبقى ثمانية، و هو النصيب، ثمّ نأخذ عدد البنين و هو ثلاثة نزيد عليها واحدا للموصى له بالنصيب، يكون أربعة، نضربها في مخرج كسر الوصيّة الثانية، و هو ثلاثة، يكون اثني عشر، نسقط واحدا لكسر الوصيّة الثانية، فيبقى أحد عشر، و هو ثلث المال، و المال ثلاثة و ثلاثون.».
١- في «ر، ص»: «يبقى».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

