يعدل تسعين، فنجبر المال بالأشياء الناقصة، فيصير مالا يعدل تسعين و تسعة أشياء، فقد خرجت هذه المسألة إلى المقترن الثالث، و هو جذور و عدد تعدل أموالا، فننصّف الأجذار، فيكون أربعة و نصفا، و نضربها في نفسها، يكون عشرين و ربعا، و نزيدها على العدد، فتكون مائة و عشرة و ربعا، نأخذ جذر ذلك، و هو عشرة و نصف، فنزيده على نصف الأجذار، فيكون خمسة عشر، و هو الشيء، و كان ثلث المال شيئا، فهو خمسة عشر، فالمال خمسة و أربعون، فالموصى له بالثّلث يضرب فيه بخمسة عشر، و الآخر بعشرة، فيقسّم الثّلث بينهما على خمسة، فللموصى له بالثّلث ثلاثة أخماسه، و ذلك تسعة، و للآخر خمساه، و هو ستّة.
و إذ قد تمهّدت هذه المقدّمات، فلنشرع في المقصود في فصول.
١١٧
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

