واحد بأن نأخذ خمسها ثمّ نأخذ خمس الجميع، فيصير بعد ذلك: مال و جذران يعدل خمسة و ثلاثين من العدد، و العمل كما تقدّم.
و كذا إن كانت أقلّ من مال، مثل: نصف مال و خمسة أجذار يعدل ثمانية و أربعين من العدد، فإنّا نكمل المال بأن نضربه في اثنين، و نضرب أيضا جميع ما معنا في اثنين، فيصير بعد ذلك: مال و عشرة أجذار يعدل ستّة و تسعين من العدد، و يعمل كالأوّل.
مثال المسألة الثانية - و هي أموال و أعداد تعدل جذورا - فالطريق في استخراج المال و جذوره أن ننصّف الأشياء، و نضرب ذلك في نفسه، و ننقص منه العدد، ثمّ نأخذ جذر ما بقي بعد نقصان العدد، فإن شئنا نقصناه من نصف الأجذار، و إن شئنا زدناه على نصف الأجذار، فما بقي بعد الزيادة و النقصان فهو جذر المال، و المال مضروب ذلك في نفسه، كما تقول: مال و خمسة و ثلاثون عددا يعدل اثني عشر جذرا، ننصّف الأجذار، يكون ستّة، و نضربها في نفسها، يكون ستّة و ثلاثين عددا، نسقط منه العدد الذي مع المال، و هو خمسة و ثلاثون، يبقى واحد، فإذا أخذنا جذره، كان واحدا، فإن شئنا زدناه على نصف الأجذار، و هو ستّة، يصير سبعة، و هي جذر المال، و المال تسعة و أربعون، و إن شئنا نقصناه من نصف الأجذار، و هو ستّة، تبقى خمسة، و هي جذر المال، و المال خمسة و عشرون، فإذا زدنا العدد - و هو خمسة و ثلاثون - على المال الأوّل، بلغ أربعة و ثمانين، و هي تعادل اثني عشر جذرا، و إذا زدناه على المال الثاني، بلغ ستّين، و هو أيضا يعادل اثني عشر جذرا، فإن نقصت الأجذار و ضربتها في نفسها، كانت مثل العدد الذي مع المال، فإنّ عدّة نصف الأجذار مساوية لجذر المال، و المال مضروب ذلك في نفسه.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

