و لو ولدت ذكرين و أنثيين، فللشافعيّة و جهان(١) تقدّما(٢).
البحث الثاني: في الوصيّة للجيران و القرّاء و العلماء.
مسألة ٨٤: إذا أوصى بشيء لجيرانه،
صحّت الوصيّة إجماعا، و يصرف إلى من يطلق عليه أنّه جار عرفا؛ إذ الألفاظ إنّما تحمل على معانيها العرفيّة إذا لم يكن هناك عرف شرعيّ.
و قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: إذا أوصى لجيرانه فإنّه يفرّق على من بينه و بينه أربعون ذراعا، و قد روي أربعون دارا، و فيه خلاف(٣).
و المشهور عند الشافعيّة: أنّه يفرّق على من(٤) يلي داره إلى أربعين دارا من كلّ جانب من الجوانب الأربعة(٥) ، و به قال أحمد و الأوزاعي(٦) ؛ لما رووه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال: «حقّ الجوار أربعون دارا» هكذا و هكذا و هكذا و هكذا، و أشار قدّاما و خلفا و يمينا و شمالا(٧).
و روى العامّة عن عليّ عليه السّلام في قول النبيّ صلّى اللّه عليه و اله: «لا صلاة لجار
١- العزيز شرح الوجيز ٨٨:٧، روضة الطالبين ١٥٥:٥.
٢- في ص ١٣٤، ضمن المسألة ٨٢.
٣- المبسوط - للطوسي - ٤١:٤.
٤- في «ص، ل»: «في من» بدل «على من».
٥- المهذّب - للشيرازي - ٤٦٢:١، نهاية المطلب ٣١٨:١١، الوجيز ٢٧٦:١، الوسيط ٤٤٥:٤، حلية العلماء ٩٥:٦، التهذيب - للبغوي - ٧٩:٥، البيان ٨: ٢٠٤، العزيز شرح الوجيز ٨٩:٧، روضة الطالبين ١٥٥:٥، مختصر اختلاف العلماء ٢١٨٥/٥٠:٥، النتف ٨٢٤:٢، الإفصاح عن معاني الصحاح ٦٢:٢، المغني ٥٨٥:٦-٥٨٦، الشرح الكبير ٥٢١:٦.
٦- الإفصاح عن معاني الصحاح ٦٢:٢، المغني ٥٨٥:٦ و ٥٨٦، الشرح الكبير ٦: ٥٢١.
٧- مسند أبي يعلى ٥٩٨٢/٣٨٥:١٠.