كالميراث الموقوف للحمل، و هو أظهر وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يسقط النصف، و يكون للوارث، و يصرف النصف إلى الحيّ أخذا بالأسوأ في حقّه(١).
مسألة ٨٢: لو قال: إن كان حملها غلاما فأعطوه عشرة،
و إن كان جارية فأعطوه(٢) خمسة، و اقتصر على أحد الطرفين، فولدت غلامين، فالأقرب: أنّه لا شيء لهما؛ لأنّ التنكير يشعر بالتوحيد، و لصدق أن يقال:
إنّ حملها غلامان لا غلام، و هو أظهر وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يكون العشرة بينهما؛ لأنّ الشافعي [ذكر](٣) في باب الطلاق: لو قال: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة و إن كان أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرين، وجهين، أحدهما: أنّها لا تطلّق؛ لهذا المعنى، و الثاني: أنّها تطلّق واحدة، و المعنى إن كان جنس حملك ذكرا، و لا فرق بين البابين، فالوجهان آتيان فيهما(٤).
قالوا: و لو قال: إن كان حملها ابنا فله عشرة، و إن كان بنتا فخمسة، فولدت ابنين، فلا شيء لهما.
و فرّقوا بين الابن و البنت و بين الذكر و الأنثى بأنّ الذكر و الأنثى اسما جنس، فيقع على الواحد و العدد، بخلاف الابن و البنت(٥).
١- نهاية المطلب ١١٧:١١، الوسيط ٤٤٤:٤، الوجيز ٢٧٥:١، العزيز شرح الوجيز ٨٧:٧، روضة الطالبين ١٥٤:٥.
٢- تذكير الضمير في «فأعطوه» باعتبار الحمل.
٣- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «قال». و المثبت كما في المصدر و حيث يقتضيه السياق.
٤- العزيز شرح الوجيز ٨٧:٧-٨٨، روضة الطالبين ١٥٤:٥.
٥- العزيز شرح الوجيز ٨٨:٧، روضة الطالبين ١٥٤:٥.
و ليس بشيء.
و لا فرق بين ألفاظ العموم في ذلك، مثل: إن كان ما في بطنها ذكرا، و الذي في بطنها.
مسألة ٨٣: لو قال: إن كان في بطنها غلام فله كذا،
فولدت غلاما و جارية، استحقّ الغلام ما ذكره، و لا شيء للجارية.
و لو ولدت غلامين، لم تبطل الوصيّة - و هو أظهر وجهي الشافعيّة - لوجود ما شرطه، و الثاني للشافعيّة: أنّ الوصيّة باطلة؛ لأنّ التنكير يقتضي التوحيد(١).
و على الصحيح يحتمل توزيع الموصى به عليهما؛ لعدم الأولويّة، و تخيير الوارث في الصّرف إلى من شاء منهما، كما لو وقع الإبهام في الموصى به يرجع إلى الوارث، و الإيقاف إلى أن يبلغا فيصطلحا.
و للشافعيّة مثل هذه الاحتمالات أقوال ثلاثة(٢).
و كذا لو أوصى لأحد الشخصين و جوّزنا الإبهام في الموصى له فمات قبل البيان، ففي وجه: يوزّع، و في آخر: يعيّن الوارث، و في آخر: يوقف بينهما إلى أن يصطلحا.
و لو قال: إن كانت حاملا بغلام أو إن ولدت غلاما، فهو كما لو قال:
إن كان في بطنها غلام.
و لو قال: إن ولدت ذكرا فله مائتان، و إن ولدت أنثى فمائة، فولدت خنثى مشكلا، دفع [إليه](٣) الأقلّ.
و لو ولدت ذكرا و أنثى، فلكلّ واحد منهما ما ذكر.
١- العزيز شرح الوجيز ٨٨:٧، روضة الطالبين ١٥٥:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٨٨:٧، روضة الطالبين ١٥٥:٥.
٣- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «إليها»، و الظاهر ما أثبتناه.