و لو أجازا له نصف نصيبهما، فله الثّلثان: ثلث بالميراث، و ثلث بإجازة أخويه.
و لو أجاز أحدهما له نصف نصيبه و الآخر ثلاثة أرباع نصيبه، كمل له ثلاثة أرباع العبد.
و لو أوصى بالعبد لاثنين منهما، فللثالث أن يجيز لهما أو يردّ عليهما، أو يجيز لهما بعض وصيّتهما إن شاء متساويا و إن شاء متفاضلا، أو يردّ على أحدهما و يجيز للآخر وصيّته كلّها أو بعضها، أو يجيز لأحدهما جميع وصيّته و للآخر بعضها، كلّ ذلك جائز له؛ لأنّ الحقّ له، فكيفما أراد فعل فيه.
المطلب الثاني: في المسائل اللّفظيّة.
اشارة
و فيه مباحث:
الأوّل: فيما يتعلّق بالوصيّة للحمل.
مسألة ٨١: قد تقدّم
مسألة ٨١: قد تقدّم(١) البحث في شرائط الوصيّة للحمل،
و النظر الآن في قضيّة اللّفظ باعتبار العدد و الذكورة و الأنوثة.
فإذا قال: أوصيت لحمل فلانة بكذا، فأتت بولدين، وزّع عليهما بالسويّة، و لا يفضّل الذكر على الأنثى، كما لو وهب شيئا لرجل و امرأة، و إنّما التفضيل في التوريث بالعصوبة.
و لو فضّل أحدهما صريحا، اتّبع قوله، سواء فضّل الأنثى أو الذكر.
و لو خرج حيّ و ميّت، فالكلّ للحيّ؛ لأنّ الميّت كالمعدوم، و لهذا لو كان الخارج واحدا ميّتا بطلت الوصيّة، و لم يكن لورثته شيء، و كان
١- في ص ٧٤، المسألة ٣٧.