مسألة ٦٤: لو قتلت أمّ الولد سيّدها،
عتقت من نصيب الولد و إن استعجلت - و به قال الشافعي(١) - لأنّها لا تعتق على الميّت عندنا، و إنّما تعتق على الولد، و هو غير قاتل، فورثها، و كلّ من ورث أمّه عتقت عليه.
و عند العامّة تنعتق أيضا و إن استعجلت؛ لأنّ الإحبال منزلته منزلة الإعتاق، ألا ترى أنّ الشريك، إذا أحبل الجارية المشتركة سرى الاستيلاد إلى نصيب الشريك، كما لو أعتق نصيبه، و إذا كان كالإعتاق لم يقدح القتل فيه، كما إذا أعتق العبد ثمّ قتله العبد(٢).
و كذا مستحقّ الدّين المؤجّل إذا قتل المديون حلّ أجله؛ لأنّ الأجل حقّ من عليه الحقّ، أثبت ليرتفق به بالاكتساب في المدّة، فإذا هلك، فالحظّ له في التعجيل لتبرأ ذمّته.
مسألة ٦٥: لو قتل المدبّر سيّده،
فهو كما لو أوصى لإنسان فقتل الموصى له الموصي هل تبطل وصيّته، أم لا؟ على ما تقدّم من الخلاف؛ لأنّ التدبير عندنا وصيّة.
و قالت الشافعيّة: إنّه يبنى على أنّ التدبير وصيّة أو تعليق عتق بصفة، إن قلنا بالأوّل، فهو كما لو أوصى لإنسان فجاء و قتله، و إن قلنا بالثاني، عتق، كالمستولدة(٣).
و قال بعض الشافعيّة: إن صحّحنا الوصيّة للقاتل، عتق المدبّر إذا قتل
١- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٨:١، نهاية المطلب ٢٨٦:١١، التهذيب - للبغوي - ٧٣:٥، البيان ١٤٠:٨، العزيز شرح الوجيز ٢١:٧، روضة الطالبين ١٠٣:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢١:٧-٢٢، روضة الطالبين ١٠٣:٥.
٣- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٨:١، نهاية المطلب ٢٨٦:١١-٢٨٧، الوسيط ٤: ٤٠٩، حلية العلماء ٧٣:٦-٧٤، البيان ١٤٠:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٢:٧، روضة الطالبين ١٠٣:٥.