العبد فيما يفضل للورثة(١) ، و أطلق، و تبعه ابن إدريس(٢).
و كأنّ الشيخ رحمه اللّه عوّل في الحكم الأوّل على مفهوم الرواية، حيث أمر الصادق عليه السّلام بالاستسعاء عند نقص الثّلث عن القيمة بقدر ربع القيمة(٣) ، فإنّه يلزم عدمه مع الزيادة.
لكن دلالة المفهوم ضعيفة، مع أنّ هذه الرواية ضعيفة السند، و لا يلزم من نفي الاستسعاء بطلان الوصيّة؛ لجواز الأمر بالاستسعاء مع قلّة الفاضل، لا مع زيادته.
و قال الشافعي: الوصيّة باطلة، إلاّ أن يوصي بعتقه؛ لأنّه أوصى بمال يصير للورثة فلم يصحّ، كما لو أوصى له بمعيّن(٤).
و ليس بجيّد؛ لأنّ الجزء الشائع بتناول نفسه أو بعضها؛ لأنّه من جملة الثّلث الشائع، و الوصيّة له بنفسه تصحّ و يعتق، و ما فضل استحقّه؛ لأنّه حرّ، فيملك الوصيّة، فكأنّه يقول: اعتقوا عبدا من ثلثي، و أعطوا ما فضل منه، بخلاف ما لو أوصى له بمعيّن؛ لأنّه لا يتناول شيئا منه.
و أمّا أصحاب الشافعي فقالوا: لو قال: أوصيت له بثلث ما أملك، أو بثلث أموالي، و لم ينصّ على رقبته، فوجهان:
أظهرهما: أنّ رقبته تدخل في الوصيّة؛ لأنّها من جملة أمواله.
و الثاني: لا تدخل؛ لأنّ قوله: «أوصيت لك بثلث أموالي» يشعر بالمغايرة بين الموصى به و بين الموصى له، و بأنّ المراد ما سوى رقبته،٦.
١- الخلاف ١٦٥:٤، المسألة ٤٨.
٢- السرائر ١٩٨:٣.
٣- راجع: الهامش (٢) من ص ٨٦.
٤- المغني ٥٦٧:٦-٥٦٨، الشرح الكبير ٥٠٣:٦.