الرّبع، و استسعي في باقي قيمته، و إن كانت قيمته أقلّ من الرّبع عتق، و أعطي كمال الرّبع.
و لو أوصى له بنصف تركته، بطلت في الزائد.
و بهذا قال الحسن و ابن سيرين و أبو حنيفة(١).
لأنّ الجزء الشائع يتناول نفسه أو بعضها؛ لأنّه من جملة الثّلث الشائع، و الوصيّة له بنفسه تصحّ، و يعتق، و ما فضل استحقّه؛ لأنّه حرّ فيملك الوصيّة، فيصير كأنّه قال: أعتقوا عبدي من ثلثي و أعطوه ما فضل.
و ما رواه الحسن بن صالح عن الصادق عليه السّلام: في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: «يقوّم المملوك بقيمة عادلة ثمّ ينظر ما ثلث الميّت، فإن كان الثّلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة، و إن كان الثّلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد، و دفع إليه ما فضل من الثّلث بعد القيمة»(٢).
و قال الشيخان رحمهما اللّه: إذا أوصى لعبده بثلث ماله، ينظر في قيمة العبد قيمة عادلة، فإن كانت قيمته أقلّ من الثّلث أعتق و أعطي الباقي، و إن كانت مثله أعتق، و ليس له شيء و لا عليه شيء، و إن كانت القيمة أكثر من الثّلث بمقدار السّدس أو الرّبع أو الثّلث أعتق بمقدار ذلك، و استسعي في الباقي لورثته، و إن كانت قيمته على الضّعف من ثلثه كانت الوصيّة باطلة(٣).
و قال في الخلاف: إذا أوصى لعبد نفسه، صحّت الوصيّة، و قوّم العبد و أعتق إذا كان ثمنه أقلّ من الثّلث، و إن كان ثمنه أكثر من الثّلث استسعي٠.
١- المغني ٥٦٧:٦، الشرح الكبير ٥٠٢:٦-٥٠٣.
٢- التهذيب ٨٥١/٢١٦:٩، الاستبصار ٥٠٥/١٣٤:٤.
٣- المقنعة: ٦٧٦، النهاية: ٦١٠.