الحرّ(١).
ب: لو صرّح بإدراج الاكتسابات النادرة في المهايأة، فالأقرب:
دخولها قطعا.
و للشافعيّة تردّد في أنّها تدخل لا محالة، أو يكون على الخلاف(٢).
و تردّد بعضهم أيضا فيما إذا عمّت الهبات و الوصايا في قطر أنّها تدخل لا محالة كالاكتسابات العامّة، أو هي على الخلاف؛ لأنّ الغالب فيها الندور(٣).
مسألة ٤٤: لو أوصى لعبد نفسه،
فلا يخلو إمّا أن تكون الوصيّة بجزء شائع كثلث أو ربع، أو بعين من تركته.
فإن كانت بجزء شائع، صحّت الوصيّة و قوّم العبد، فإن خرج العبد من الوصيّة عتق من الوصيّة إن كانت بالثّلث فما دون، و إن كانت بالأزيد من الثّلث صحّ بقدر الثّلث.
فلو أوصى له بثلث تركته، فإن كانت قيمة العبد بقدر الثّلث أيضا عتق و لا شيء له، و كان باقي التركة للورثة، و إن كانت قيمة العبد أزيد من الثّلث عتق من العبد بقدر الثّلث، و استسعي في باقي قيمته للورثة، فإن عجز عن السعي رقّ منه بقدر الزائد، و إن كانت قيمة العبد أقلّ من الثّلث أعتق و أعطي باقي الثّلث.
و لو أوصى له بربع تركته، نسبت القيمة إلى الرّبع، فإن كانت بقدره عتق، و لا شيء له و لا عليه، و إن كانت قيمته أزيد من الرّبع عتق منه بقدر
١- العزيز شرح الوجيز ١٥:٧، روضة الطالبين ٩٨:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ١٥:٧، روضة الطالبين ٩٩:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ١٥:٧، روضة الطالبين ٩٩:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

