و لم يحصل، و به قال أصحاب الرأي و أصحاب الشافعي و أبو ثور(١).
البحث الثاني: في الوصيّة للعبد و شبهه.
مسألة ٤١: لا تصحّ الوصيّة لمملوك الغير و لا لمكاتبه المشروط و لا المطلق
الذي لم يؤدّ شيئا و لا لمدبّر الغير و لا لأمّ ولد الغير عند علمائنا.
خلافا للعامّة، فإنّهم جوّزوا الوصيّة لعبد الغير و مكاتبه و مدبّره و أمّ ولده(٢).
لنا: أنّ العبد لا يملك شيئا؛ للآية(٣) ، فلا يصحّ من الغير أن يملّكه، كما لا يصحّ أن يملّك الميّت و المعدوم و الجماد.
و ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أحدهما عليهما السّلام قال: «لا وصيّة لمملوك»(٤).
و العامّة لمّا جوّزوا الوصيّة لعبد الغير قالوا: إن استمرّ رقّه فالوصيّة للسيّد، حتى لو قتل العبد الموصى له [لم] تبطل الوصيّة، و لو قتله سيّد العبد، كانت وصيّته للقاتل(٥).
١- المغني ٥١٠:٦، الشرح الكبير ٥٠٧:٦، المبسوط - للسرخسي - ٨٦:٢٨، بدائع الصنائع ٣٣٦:٧، الحاوي الكبر ٢١٦:٨ و ٢١٧، التهذيب - للبغوي - ٥: ٨٢، البيان ١٤٣:٨-١٤٤، العزيز شرح الوجيز ٨٧:٧، روضة الطالبين ١٥٤:٥.
٢- المغني ٥٦٩:٦، الشرح الكبير ٤٩٨:٦ و ٥٠٠-٥٠١، الحاوي الكبير ١٩٢:٨ - ١٩٣، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٩:١، الوجيز ٢٧٠:١، الوسيط ٤٠٥:٤ و ٤٠٦، البيان ١٤٤:٨ و ١٤٥، العزيز شرح الوجيز ١٢:٧ و ١٦، روضة الطالبين ٩٦:٥ و ١٠٠.
٣- سورة النحل: ٧٥.
٤- التهذيب ٨٥٢/٢١٦:٩، الاستبصار ٥٠٦/١٣٤:٤.
٥- العزيز شرح الوجيز ١٢:٧، روضة الطالبين ٩٦:٥، و ما بين المعقوفين أثبتناه منهما.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

