فسوّغ بعض علمائنا بمقتضى هذه الرواية جواز طلاقه إذا بلغ عشر سنين(١) ، و لا دلالة فيها، بل في ضدّ قوله؛ لأنّ قوله عليه السّلام: «إذا عقل» يدلّ على البلوغ بالفحوى؛ لأنّ مناط العقل بلوغ خمس عشرة سنة، و قوله عليه السّلام:
«و إن لم يحتلم» غير مناف؛ لأنّه قد يبلغ بالسنّ و إن لم يحتلم.
و قيل: إنّما تصحّ وصيّة الصبيّ لقرابته، و لا تصحّ للأجانب(٢) ؛ لما رواه محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام، قال: سمعته قال: «إنّ الغلام إذا حضره الموت و لم يدرك جازت وصيّته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء»(٣).
مسألة ٣٢: قال المفيد رحمه اللّه: المحجور عليه لسفه إذا أوصى في برّ و معروف جازت وصيّته،
و لم يكن لوليّه الحجر عليه في ذلك، و لا تجوز وصيّة الصبي و المحجور عليه فيما يخرج عن وجوه البرّ و المعروف، و هبتهما باطلة، و وقفهما و صدقتهما جائزة إذا وقعا موقع المعروف(٤).
و قال سلاّر: السفيه لا تمضى وصيّته إلاّ في وجوه البرّ و المعروف خاصّة، و الصبي إذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته أيضا في البرّ و المعروف خاصّة، و لا تمضى هبته و لا وقفه، و كذلك السفيه(٥).
و قال أبو الصلاح: لا تمضى وصيّة من لم يبلغ عشر سنين و المحجور عليه، إلاّ ما تعلّق بأبواب البرّ(٦).
١- الشيخ الطوسي في النهاية: ٥١٨، و ابن البرّاج في المهذّب ٢٨٨:٢، و ابن حمزة في الوسيلة: ٣٢٣.
٢- راجع: الفقيه ٥٠٤/١٤٦:٤.
٣- الكافي ٢/٢٨:٧، التهذيب ٧٢٨/١٨١:٩.
٤- المقنعة: ٦٦٧-٦٦٨.
٥- المراسم: ٢٠٣.
٦- الكافي في الفقه: ٣٦٤.