و منع سلاّر من وقفه(١).
ب: قال ابن الجنيد: إذا أوصى الصبي و له ثمان سنين، و الجارية و لها سبع سنين بما يوصي به البالغ الرشيد جاز.
و كأنّه عوّل على رواية الحسن بن راشد عن العسكري عليه السّلام قال: «إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله، و قد وجب عليه الفرائض و الحدود، و إذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك»(٢).
و هذه الرواية متروكة بين الأصحاب.
ج: قال الشيخ: إذا كان سنّ الصبي أقلّ من عشر سنين لم تجز وصيّته، قال: و قد روي أنّه إذا كان ابن ثمان سنين جازت وصيّته في الشيء اليسير في أبواب البرّ، و الأوّل أحوط و أظهر(٣).
و كأنّه أشار بذلك إلى الرواية السابقة عن العسكري عليه السّلام.
د: روي جواز وصيّة ابن سبع سنين في المعروف، رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته [و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته]»(٤).
ه: روى محمّد بن مسلم في طريق واضح عن أحدهما عليهما السّلام قال:
«يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيّته و إن لم يحتلم»(٥)٩.
١- المراسم: ٢٠٣.
٢- التهذيب ٧٣٦/١٨٣:٩.
٣- النهاية: ٦١١.
٤- الكافي ٢٩:٧ (باب وصيّة الغلام و الجارية التي لم تدرك...) ح ٤، الفقيه ٤: ١٤٥-٥٠٣/١٤٦، التهذيب ٧٣٢/١٨٢:٩، و ما بين المعقوفين أثبتناه منها.
٥- التهذيب ٧٣٣/١٨٢:٩.