في وجوه البرّ أو غيرها؛ لأنّ وجود كلام الصبي غير البالغ كعدمه، و لأنّه محجور عليه في أمواله إجماعا، و لقوله تعالى: وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ (١) أمر بالدفع بعد البلوغ، و هو في الرجل الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة(٢).
و الأظهر من قولي الشافعي - و به قال أبو حنيفة -: أنّ وصيّته و تدبيره باطلان؛ لأنّه لا عبارة له، و لهذا لا يصحّ بيعه و إن كان فيه غبطة(٣).
فروع:
أ: منع المفيد رحمه اللّه من هبة الصبي و إن بلغ عشر سنين مميّزا، و جوّز وقفه و صدقته بالمعروف كالوصيّة(٤) ؛ لقول أحدهما عليهما السّلام: «يجوز طلاق الغلام إن كان قد عقل و صدقته و وصيّته و إن لم يحتلم»(٥).٩.
١- سورة النساء: ٦.
٢- السرائر ٢٠٦:٣.
٣- الحاوي الكبير ١٨٩:٨، و ١٣٧:١٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٧:١، و ٢: ٨، نهاية المطلب ٢٩٨:١١، و ٣٣٤:١٩، بحر المذهب ١٢٠:١٤، الوسيط ٤: ٤٠٣، حلية العلماء ٦٩:٦ و ١٨١، التهذيب - للبغوي - ٩٩:٥، البيان ١٣٧:٨ و ٣٥٣، العزيز شرح الوجيز ٧:٧، روضة الطالبين ٩٣:٥، مختصر اختلاف العلماء ٢١٦٢/٢١:٥، مختصر القدوري: ٢٤٣، المبسوط - للسرخسي - ٢٨: ٩١، روضة القضاة ٣٨٩١/٧٠٤:٢، تحفة الفقهاء ٢٠٧:٣، الفتاوى الولوالجيّة ٣٤١:٥، الفقه النافع ١١٨٥/١٤١٨:٣، بدائع الصنائع ٣٣٤:٧، الهداية - للمرغيناني - ٢٣٤:٤، الاختيار لتعليل المختار ٩٠:٥، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢٠٦٢/١٠١٠:٢، عيون المجالس ١٤٠٦/١٩٧١:٤، المغني ٦: ٥٥٨، الشرح الكبير ٤٤٨:٦.
٤- المقنعة: ٦٦٧ و ٦٦٨.
٥- التهذيب ٧٣٣/١٨٢:٩.