و بعضهم قطع هنا بكون الأرش للوارث، و اتّفقوا على ترجيحه؛ لأنّ العبد يبقى منتفعا به، و مقادير المنفعة لا تضبط و تختلف بالمرض و الكبر، فكأنّ حقّ الموصى له باق بحاله(١).
مسألة ٢٧٤: لو جنى هذا العبد الموصى بخدمته بما يوجب القصاص و اقتصّ منه،
فقد ضاع حقّ المالك و الموصى له جميعا.
و إن وجب المال، تعلّق برقبته، فإن فداه أحدهما فلا بحث.
و إن امتنعا من فدائه، بيع في الجناية، و بطل حقّهما.
فإن كان بعضه يفي بالأرش بيع البعض، و كان البعض مع منفعته للمشتري، و يبقى البعض الآخر من رقبته للوارث و منفعته للموصى له.
و لو لم يمكن إلاّ بيع الجميع و زاد الثمن على الأرش، احتمل الخلاف السابق.
و قال بعضهم: يقسّم بينهما على نسبة حقّهما(٢).
و لو افتدياه معا، استمرّ الحقّان، و كذا لو فداه مالك الرقبة.
و إن فداه الموصى له، فوجهان في لزوم الإجابة على المجنيّ عليه.
أحدهما: لا يلزم؛ لأنّه أجنبيّ عن الرقبة.
و أشبههما عندهم: اللزوم؛ لأنّ له فيه غرضا ظاهرا(٣).
هذا فيما إذا فدى أحدهما العبد بمنافعه.
و لو فدى حصّته، قيل: يباع نصيب صاحبه(٤).
و فيه نظر من حيث إنّه لو فداه مالك الرقبة لم يملك بيع المنفعة وحدها.
١- العزيز شرح الوجيز ١١٥:٧، روضة الطالبين ١٧٥:٥. (٢الى٤) العزيز شرح الوجيز ١١٦:٧، روضة الطالبين ١٧٥:٥.