و الثاني: أنّ القيمة للوارث بحقّ ملك الرقبة، و لا شيء للموصى له بالمنفعة، كما لا حقّ للمستأجر في بدل المستأجر، و لا لزوج الأمة في بدلها، و لأنّ الوصيّة تعلّقت بالعين لا بالبدل، و العين قد تلفت، و قال به بعض الشافعيّة.
و الثالث: أنّها توزّع على الرقبة مسلوبة المنفعة و على المنفعة وحدها، و ذلك بأن تقوّم الرقبة بمنافعها ثمّ تقوّم بلا منفعة، و لا بدّ و أن يكون لها قيمة؛ لما في عتقها من الثواب و جلب الولاء و جرّه، فقدر التفاوت هو قيمة المنفعة، فما هو حصّة الرقبة من القيمة فهو للوارث، و ما هو حصّة المنفعة فللموصى له.
و مأخذ هذا الوجه و الوجه الأوّل واحد، و افتراقهما في أنّ القيمة تصرف إلى عبد آخر، أو تقسّم بحالها.
و الرابع: أنّها للموصى له خاصّة؛ لأنّ تقوّمه بمنافعه، و المنافع حقّه.
و يخرّج على هذا الخلاف ما إذا قتله الوارث أو الموصى له، فلا شيء على من تصرف القيمة إليه لو كان القاتل أجنبيّا(١).
و الأقرب عندي: الأوّل.
و لو قطع بعض أطرافه، فالأقرب: أنّه يشترى به عبد أو بعضه تكون رقبته للوارث و منفعته للموصى له.
و للشافعيّة الخلاف السابق(٢).٥.
١- المهذّب - للشيرازي - ٤٦٨:١، نهاية المطلب ١٣٨:١١-١٣٩، الوجيز ١: ٢٧٨، الوسيط ٤٥٩:٤، البيان ٢٥١:٨، العزيز شرح الوجيز ١١٥:٧، روضة الطالبين ١٧٤:٥-١٧٥، و ينظر: المغني ٥١٥:٦.
٢- العزيز شرح الوجيز ١١٥:٧، روضة الطالبين ١٧٥:٥.