و كذا تدخل الاكتسابات النادرة، كالموهوب و الملتقط - و هو أحد وجهي الشافعيّة(١) - لدخوله تحت عموم الاكتساب(٢).
و الثاني: المنع؛ لأنّها لا تقصد بالوصيّة؛ لندورها(٣).
و ليس بجيّد؛ لأنّ العامّ لا تقصد جزئيّاته بالفعل، بل بالقوّة.
مسألة ٢٦٩: لو أوصى له بمنافع أمته،
فأتت بولد من زوج أو زنا، فهو مملوك إجماعا، فحكمه حكم أمّه.
و لمن يكون الولد؟ الأقرب: أن تكون رقبته لورثة الموصي كأمّه؛ لأنّه تابع لها، و المنفعة للموصى له كأمّه؛ لأنّه جزء من الأم، فجرى مجراها، و هو أحد وجوه الشافعيّة، و قوّاه الشيخ رحمه اللّه(٤).
و الثاني: أنّه بمنافعه لورثة الموصي؛ لأنّ استحقاق منفعة الأم لا يتعدّى إلى الولد، كما في الإجارة.
و الثالث: أنّه يملكه الموصى له؛ لأنّه من كسب الأمة و منافعها، لأنّه عليه السّلام سمّى ولد الرجل كسبا له(٥)(٦).
فإن قتل هذا الولد و وجبت قيمته، فإن قلنا: إنّ الولد للموصى له،
١- نهاية المطلب ١٤٢:١١، العزيز شرح الوجيز ١١٠:٧، روضة الطالبين ١٧٢:٥.
٢- في الطبعة الحجريّة: «الاكتسابات».
٣- نهاية المطلب ١٤٢:١١، العزيز شرح الوجيز ١١٠:٧، روضة الطالبين ١٧٢:٥.
٤- المبسوط - للطوسي - ١٥:٤-١٦.
٥- المصنّف - لعبد الرزّاق - ١٦٦٤٣/١٣٣:٩، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧: ٢٧٣٥/١٥٧، مسند أحمد ٢٣٥١٢/٤٩:٧، سنن ابن ماجة ٢١٣٧/٧٢٣:٢، سنن أبي داود ٢٨٨:٣-٣٥٢٨/٢٨٩ و ٣٥٢٩، سنن النسائي (المجتبى) ٢٤١:٧، السنن الكبرى - للنسائي - ٦٠٤٣/٤:٤-١ و ٦٠٤٥-٣ و ٦٠٤٦-٤، المستدرك - للحاكم - ٤٦:٢، السنن الكبرى - للبيهقي - ٤٧٩:٧-٤٨٠.
٦- الحاوي الكبير ٢٢٥:٨، الوسيط ٤٥٧:٤، العزيز شرح الوجيز ١١١:٧، روضة الطالبين ١٧٢:٥.