كانت القيمة له، و إن قلنا: إنّ حكمه حكم الأم، فوجهان: أحدهما: تكون للورثة. و الثاني: يشترى بها [عبد](١) كذلك الولد تكون رقبته للورثة، و منفعته للموصى له.
و لو وطئها واطئ بشبهة أو زوجيّة فأتت بولد، فلا حدّ؛ لأنّه شبهة، و يلزمه المهر، و يكون المهر للموصى له؛ لأنّ منفعتها له، و الولد لاحق به، و يثبت النسب؛ لأنّه ولد شبهة.
و قال بعض الشافعيّة: إنّ المهر لورثة الموصي؛ لأنّه بدل منفعة البضع، و منفعة البضع لا تجوز الوصيّة بها، فبدلها لا يستحقّ بالوصيّة، و إذا تعذّر ذلك كان تابعا للرقبة(٢).
و ليس للموصى له بمنفعتها و طؤها، كما لا يجوز للمستأجر وطء المستأجرة، فإن وطئها مع علم التحريم، حدّ، كما يحدّ المستأجر، و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني: لا حدّ عليه؛ للشبهة(٣) ، و قوّاه الشيخ(٤).
و لا مهر عليه؛ لأنّ المهر له.
و لو أولدها بالوطء، لم تصر أمّ ولد.
و قال الشيخ رحمه اللّه: تصير أمّ ولد، و يكون الولد حرّا؛ للشبهة(٥) ، و هو أظهر وجهي(٦) الشافعيّة، و الثاني: أنّه يكون رقيقا(٧).
و على الحرّيّة إن جعلنا الولد المملوك كالكسب، فلا قيمة عليه، و إلاّ فعليه القيمة.٥.
١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «أمة». و المثبت يقتضيه السياق.
٢- العزيز شرح الوجيز ١١١:٧، روضة الطالبين ١٧٢:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ١١١:٧، روضة الطالبين ١٧٢:٥.
٤- المبسوط - للطوسي - ١٦:٤، و فيه أفتى بذلك صريحا.
٥- المبسوط - للطوسي - ١٦:٤.
٦- في «ص، ل» و الطبعة الحجريّة: «قولي» بدل «وجهي».
٧- العزيز شرح الوجيز ١١١:٧، روضة الطالبين ١٧٢:٥.