و المنفعة، و ينتفع بذلك، بخلاف غيره، و لا يصحّ البيع من غيره؛ إذ لا فائدة فيه(١).
و يمنع ذلك، فإنّ فائدة الإعتاق متحقّقة، و كذا تحصيل ولائه و جرّ ولاء أولاده بعتقه.
تذنيب: لو أوصى له بنتاج ماشية، جاز للوارث بيعها إجماعا؛ لبقاء بعض المنافع و الفوائد، كالصوف و اللبن و الظّهر، أمّا لو أوصى بجميع منافعها فالخلاف كما سبق.
مسألة ٢٦٧: لو أوصى برقبته لإنسان و بمنفعته لآخر،
صحّت الوصيّة، و قام الموصى له بالرقبة مقام الوارث فيما ذكرنا، و به قال الشافعي و أبو ثور و أحمد و أصحاب الرأي(٢).
و لو انهدمت الدار الموصى بمنافعها فأعادها الوارث بآلتها، هل يعود حقّ الموصى له ؟ فيه وجهان للشافعيّة(٣) ، و الوجه: العود.
و لو أراد الموصى له إعادتها بآلتها، فللشافعيّة و جهان(٤) ، و الوجه عندي: أنّ له ذلك.
مسألة ٢٦٨: لو أوصى له بمنفعة العبد مؤبّدا،
كان للموصى له إثبات يده عليه ليتمكّن من استيفاء منافعه.
و تندرج تحت الوصيّة المنافع المعتادة من الخدمة و الاحتطاب و الاحتشاش و الاصطياد و أجرة الصنعة و الخدمة؛ لأنّها بدل منافعه.
١- العزيز شرح الوجيز ١١٣:٧-١١٤، روضة الطالبين ١٧٤:٥.
٢- التهذيب - للبغوي - ٨٣:٥، البيان ١٤٧:٨، العزيز شرح الوجيز ١١٨:٧، روضة الطالبين ١٧٦:٥، الشرح الكبير ٥٥٠:٦، روضة القضاة ٤٠٣٠/٧١٠:٢، تحفة الفقهاء ٢٠٨:٣، بدائع الصنائع ٣٨٣:٧.
٣- العزيز شرح الوجيز ١٢٠:٧، روضة الطالبين ١٧٩:٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ١٢٠:٧، روضة الطالبين ١٧٩:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

