للشافعي و جهان(١).
تذنيب: هل للوارث أن يكاتب هذا العبد؟ يحتمل الجواز؛ اعتمادا على ما يأخذه من الزكاة و غيرها، و عدمه؛ لأنّ اكتساباته مستحقّة للغير، فلا تنصرف إلى جهة الكتابة.
و يجوز تدبيره.
آخر: ليس للموصى له بالمنفعة عتق العبد؛ لأنّ العتق للرقبة، و هو لا يملكها، و لا تسقط وصيّته؛ لأنّ إعتاقه باطل، فلا يترتّب عليه حكم.
آخر: لو وهب الموصى له بالخدمة و المنافع العبد بمنافعه و خدمته و أسقطها عنه، فللورثة الانتفاع به؛ لأنّ ما يوهب للعبد يكون لسيّده(٢).
مسألة ٢٦٦: العبد الموصى بمنفعته إن كانت المنفعة معيّنة بمدّة مضبوطة،
صحّ بيعه إجماعا، كما يصحّ بيع العبد المستأجر.
و إن كانت مؤبّدة، صحّ البيع أيضا؛ لكمال الملك فيها، و يباع مسلوب المنفعة، و لأنّه يمكنه إعتاقه و تحصيل الثواب بذلك، فصحّ البيع، و هو أحد وجوه الشافعيّة.
و الثاني: المنع؛ لاستغراق المنفعة بحقّ الغير، فيبقى لا منفعة فيه، فلا يجوز بيعه، كالحشرات.
و الثالث: أنّه يصحّ بيع العبد و الأمة، دون البهائم و الجمادات؛ لأنّه يتقرّب إلى اللّه تعالى بإعتاقهما.
و الرابع: أنّه يصحّ البيع من الموصى له؛ لأنّه يجتمع له الرقبة
١- العزيز شرح الوجيز ١١٣:٧، روضة الطالبين ١٧٣:٥.
٢- في الطبعة الحجريّة: «للسيّد».