الشافعيّة(١) - لأنّه عاجز عن الكسب لنفسه، فأشبه الزّمن، و الجواز؛ لأنّه ملك له، فأشبه المريض العاجز عن التكسّب.
و إذا أعتق عتق، و منفعته باقية للموصى له، و تبقى الوصيّة بحالها - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) - كما لو أعتق العبد المستأجر، و لا يرجع العبد المعتق بشيء من قيمة المنفعة، بخلاف ما لو آجر عبده مدّة ثمّ أعتقه، فإنّ العبد يرجع على معتقه ببدل المنفعة - على أحد قولي الشافعي(٣) - لأنّ المعتق أخذ عوض المنفعة من المستأجر، فأتلف عليه منفعته بعد العتق بفعل قبله، فلهذا ضمنها، و ليس كذلك هنا؛ فإنّه لم يحصل للورثة المنفعة؛ لأنّهم ملكوها مسلوبة المنفعة، و لا ملكت من جهتهم، على أنّا نمنع رجوع العبد بالعوض في الإجارة على الحقّ عندنا، و هو أحد قولي الشافعي(٤).
و قال بعض الشافعيّة: تبطل الوصيّة بالمنفعة بنفس الإعتاق؛ إذ يبعد أن يكون الحرّ مستحقّ المنفعة أبد الدهر(٥).
و ليس بشيء.
و على القول به هل يرجع الموصى له على المعتق ببدل المنافع ؟٥.
١- نهاية المطلب ١٥٠:١١، العزيز شرح الوجيز ١١٢:٧، روضة الطالبين ٥: ١٧٣.
٢- العزيز شرح الوجيز ١١٢:٧، روضة الطالبين ١٧٣:٥.
٣- الحاوي الكبير ٢٢٤:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٦٨:١، البيان ٢٥٤:٨، العزيز شرح الوجيز ١١٢:٧.
٤- الحاوي الكبير ٢٢٤:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤١٤:١، نهاية المطلب ٨: ١١٨-١١٩، بحر المذهب ٢٧٤:٩، الوسيط ٢٠٥:٤، حلية العلماء ٤٢٤:٥، التهذيب - للبغوي - ٤٣٧:٤، البيان ٣٢١:٧-٣٢٢، و ٢٥٤:٨، العزيز شرح الوجيز ١٨٠:٦، روضة الطالبين ٣٢٠:٤.
٥- العزيز شرح الوجيز ١١٢:٧-١١٣، روضة الطالبين ١٧٣:٥.