الثواب الكثير.
مسألة ٢٦٤: فطرة هذا العبد تتبع النفقة،
فعلى من كانت وجبت عليه فطرته.
و للشافعيّة الخلاف السابق و الأقوال السابقة الثلاثة المتعدّدة(١).
و بعضهم قطع بوجوبها على مالك الرقبة(٢).
إذا عرفت هذا، فعلف الدابّة كنفقة العبد.
و أمّا عمارة الدار الموصى بمنافعها و سقي البستان الموصى بثمرته، فإن تراضيا عليه أو تبرّع أحد به فلا بحث، و ليس للآخر منعه، و إن تنازعا لم يجبر واحد منهما، بخلاف النفقة؛ لحرمة الحيوان.
و بعض الشافعيّة نقل الخلاف المذكور في العمارة و سائر المؤن(٣).
مسألة ٢٦٥: العبد الموصى بمنفعته مدّة معيّنة أو على التأبيد يجوز للوارث إعتاقه؛
لأنّ رقبته خالصة له، و هو مذهب الشافعيّة(٤).
و نقل بعضهم خلافا، و الظاهر الأوّل(٥).
و هل يصحّ عتقه في الكفّارة ؟ يحتمل المنع - و هو أصحّ وجهى
١- نهاية المطلب ١٣٦:١١، العزيز شرح الوجيز ١١٣:٧، روضة الطالبين ٥: ١٧٣.
٢- البغوي في التهذيب ٨٣:٥، و عنه في العزيز شرح الوجيز ١١٣:٧، و روضة الطالبين ١٧٣:٥-١٧٤.
٣- كما في العزيز شرح الوجيز ١١٣:٧، و روضة الطالبين ١٧٤:٥.
٤- الحاوي الكبير ٢٢٣:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٦٨:١، الوجيز ٢٧٨:١، حلية العلماء ١٢٧:٦، البيان ٢٥٤:٨، العزيز شرح الوجيز ١١٢:٧، روضة الطالبين ١٧٣:٥.
٥- الحاوي الكبير ٢٢٣:٨، حلية العلماء ١٢٧:٦، العزيز شرح الوجيز ١١٢:٧، روضة الطالبين ١٧٣:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

