و [لذلك](١)ورد التحقيق المزبور في المغني ٥١٢:٦، و الشرح الكبير ٥٤٩:٦-٥٥٠.(٢) جعل الخراج بالضمان(٣) ليكون ضرره على من له نفعه، بخلاف المستأجر، فإنّ نفعه في الحقيقة للمؤجر؛ لأنّه يأخذ [الأجر](٤) عوضا عن منافعه(٤).
و الفرق بين الزوج و الوارث: أنّ النفقة على الزوج في مقابلة التمكين من الاستمتاع، فدامت بدوامه، و النفقة في المملوك تابعة للملك، فتدوم بدوامه، و الضرر لا اعتبار به في نظر الشرع، كمن يملك عبدا عاجزا عن الحركة و الخدمة، فإنّ النفقة تجب له، و الضرر يندفع بعتقه في الصورتين.
و الثالث(٥): أنّها في كسب العبد، فإن لم يف بنفقته أنفق عليه من بيت المال؛ لأنّ الورثة لا ينتفعون به، و صاحب المنفعة لا يملك الرقبة فيلزم إجباره، فلم يبق إلاّ ما ذكرناه، و هذا راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة؛ لأنّ كسبه من منافعه، فإذا صرف في نفقته فقد صرف المنفعة الموصى بها إلى النفقة، فصار كما لو صرف إليه شيئا من ماله سواه.
و نمنع عدم انتفاع الوارث به، فإنّ إعتاقه نفع عظيم؛ لاشتماله على٦.
١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «كذلك». و المثبت يقتضيه السياق، و كما في المغني و الشرح الكبير، لاحظ الهامش
٢- .
٣- مسند أحمد ٢٣٧٠٤/٧٤:٧، و ٢٥٤٦٨/٣٣٨، سنن ابن ماجة ٢٢٤٣/٧٥٤:٢، سنن أبي داود ٣٥٠٨/٢٨٤:٣، الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ٥٨١:٣-١٢٨٥/٥٨٢، سنن النسائي (المجتبى) ٢٥٥:٧، السنن الكبرى - للنسائي - ١١:٤-٦٠٨١/١٢، المستدرك - للحاكم - ١٥:٢، السنن الكبرى - للبيهقي - ٣٢١:٥ و ٣٢٢.
٤- ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني و الشرح الكبير، لاحظ الهامش التالي.
٥- أي: الوجه الثالث، و هو المذكور في المهذّب - للشيرازي - ٤٦٨:١، و نهاية المطلب ١٣٦:١١-١٣٧، و الوسيط ٤٥٨:٤، و حلية العلماء ١٢٦:٦، و التهذيب - للبغوي - ٨٤:٥، و البيان ٢٥١:٨، و العزيز شرح الوجيز ١١٣:٧، و روضة الطالبين ١٧٣:٥، و المغني ٥١٢:٦، و الشرح الكبير ٥٥٠:٦.