و إن لم يخرج من الثّلث، فما زاد على الثّلث من الرقبة و الغلّة للوارث يتصرّف فيه كيف شاء.
و إن كانت الوصيّة بعشر الغلّة كلّ سنة، فالتسعة الأعشار الباقية تخلص للوارث يتصرّف فيه كيف شاء، و الفرق ظاهر.
مسألة ٢٦٢: لو أوصى لإنسان بدينار كلّ سنة،
صحّت الوصيّة؛ لأنّ الجهالة لا تقتضي بطلان الوصيّة، و لا تمنع صحّتها.
و هو أحد قولي الشافعيّة؛ لأنّ الوصيّة بالمنافع لا إلى نهاية صحيحة فكذا هنا.
و الأظهر عندهم: الصحّة في السنة الأولى خاصّة، و البطلان فيما بعدها؛ لأنّه لا يعرف قدر الموصى به حتى يخرج من الثّلث(١).
و هو ممنوع؛ فإنّا نحسب الثّلث وقت الموت، و نسلّم إليه كلّ سنة دينارا حتى يستوفى قدر الثّلث.
إذا ثبت هذا، فإن لم يكن هناك وصيّة أخرى، تصرّف الورثة في ثلثي المال لا محالة.
و أمّا الثّلث الباقي فيحتمل أن يوقف لأجل الوصيّة، و قد ثبت استحقاق الدينار بقبول الوصيّة إلى أن يظهر المزيل للاستحقاق، و هو أحد قولي الشافعيّة، و الثاني: أنّ للورثة التصرّف بعد إخراج الدينار الواحد؛ لأنّا لا ندري استحقاق الموصى له في المستقبل(٢).
١- نهاية المطلب ١٥٢:١١، العزيز شرح الوجيز ١١٩:٧-١٢٠، روضة الطالبين ١٧٨:٥.
٢- نهاية المطلب ١٥٣:١١، العزيز شرح الوجيز ١٢٠:٧، روضة الطالبين ٥: ١٧٨.